الصحيفة | العنوان | الصحيفة | العنوان | |
بين البريد والحرم ففقأ عينه أو كسر قرنه | 310 | من نتف ريشة من حمام الحرم كان عليه صدقة | ||
301 | بيان حد الحرم | 311 | من نتف غير الريش أو الريش من غير حمام الحرم فالمتجه الأرش | |
303 | من ربط صيدا في الحل فدخل الحرم لم يجز إخراجه | 311 | وجوب تسليم الصدقة بيد الجانية | |
304 | حكم من كان في الحل فرمى صيدا في الحرم فقتله | 312 | حكم من أخرج صيدا من الحرم | |
305 | وجوب الجزاء على من كان في الحرم فرمى صيدا في الحل فقتله | 313 | عدم وجوب الفداء لو رمى بسهم في الحل فدخل الحرم ثم خرج إلى الحل فقتل صيدا | |
305 | حكم ما لو كان بعض الصيد في الحرم فرماه فقتله | 313 | الصيد المذبوح في الحرم ميتة | |
305 | ثبوت الضمان على من رمى صيدا على فرع شجرة في الحل فقتله إذا كان أصلها في الحرم وبالعكس | 314 | المحل إذا ذبح الصيد في الحل فأدخله الحرم لم يحرم على المحل ولكن يحرم على المحرم | |
306 | من دخل بصيد إلى الحرم وجب عليه إرساله ولو أخرجه فتلف كان عليه ضمانه | 314 | عدم دخول الصيد في الحرم في ملك المحل | |
307 | من دخل بطير مقصوص إلى الحرم وجب حفظه حتى يكمل ريشه ثم يرسله | 316 | اجتماع الكفارتين على المحرم في الحرم | |
309 | جواز صيد حمام الحرم للمحل وهو في الحل | 321 | ما تجب فيه البدنة لا تجب معها القيمة | |
322 | تكرر الكفارة بتكرر الموجب في غير العمد وعدم تكررها في العمد | |||
325 | اختصاص الحكم السابق بالمحرم دون المحل في الحرم |




