في صحيح زرارة (1) في حديث « وأفضل العمرة عمرة رجب » والظاهر أنه يكفي في كونها رجبية الإهلال بها فيه وإن وقع باقي أفعالها في شعبان ، قال الصادق 7 في صحيح أبي أيوب الخزاز (2) في حديث « اني كنت أخرج الليلة أو الليلتين يبقيان من رجب فتقول أم فروة أي أبه إن عمرتنا شعبانية ، فأقول لها أي بنية انها فيما أهللت وليس فيما أحللت » وقال 7 أيضا في صحيح عبد الله بن سنان (3) « إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبية » بل قال 7 أيضا في خبر عيسى الفراء (4) « إذا أهل بالعمرة في رجب وأحل في غيره كانت عمرته لرجب ، وإذا أهل في غير رجب وطاف في رجب فعمرته لرجب » ولكن كتب علي بن حديد (5) الى أبي جعفر 7 « عن الخروج في شهر رمضان أفضل أو يقيم حتى ينقضي الشهر ويتم صومه ، فكتب اليه كتابا قرأه بخطه سألت رحمك الله عن أي العمرة أفضل عمرة شهر رمضان أفضل يرحمك الله » ويمكن إرادته الفضل على الصوم في شهر رمضان واختصاصه بالسائل ، نحو ما في خبر الوليد بن صحيح (6) قال للصادق 7 « بلغنا أن عمرة في شهر رمضان تعدل حجة فقال : انما كان ذلك في امرأة وعدها رسول الله 6 فقال لها : اعتمري في شهر رمضان أفضل ، فهو لك حجة » والله العالم.
ومن أحرم بالمفردة في أشهر الحج ودخل مكة ولم تكن متعينة عليه بسبب من الأسباب على ما في المسالك ، وإن نوقش بأن مقتضى إطلاق الأدلة خلافه ، وقد يدفع بأن المراد إذا كان هناك سبب يقتضي تعين المفردة على وجه لا يكفي في امتثاله المتمتع بها ، وعلى كل حال فمتى كان كذلك
__________________
(1) الوسائل الباب 3 من أبواب العمرة الحديث 2.
(2) الوسائل الباب 3 من أبواب العمرة الحديث 10.
(3) الوسائل الباب 3 من أبواب العمرة الحديث 4.
(4) الوسائل الباب 3 من أبواب العمرة الحديث 11.
(5) الوسائل الباب 4 من أبواب العمرة الحديث 2.
(6) الوسائل الباب 4 من أبواب العمرة الحديث 1.




