مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 20 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 45 من 483

يحتمله مثله عادة أو ما يسد الرمق كما عن بعض حتى يخرج ، ولو أحدث في الحرم قوبل بما تقتضيه جنايته فيه كل ذلك مع أنه لا خلاف أجده فيه كما اعترف به في كشف اللثام ، للنصوص التي وإن لم تكن مشتملة على لفظ التضييق المزبور لكن يمكن إرادته منها ولو بمعونة الفتاوى ومراعاة بعض العمومات ، بل الأولى تفسيره بما فيها ، بل في المسالك حكايته عن بعض واستحسنه ، قال معاوية بن عمار (1) في الصحيح : « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل في الحرم فقال : لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم ، فيقام عليه الحد ، قلت : فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ قال : يقام عليه الحد في الحرم صاغرا ، لأنه لم ير للحرم حرمة ، وقد قال الله تعالى (2) ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) فقال : هذا في الحرم ، وقال (3) ( فَلا عُدْوانَ إِلاّ عَلَى الظّالِمِينَ ) » وسأله 7 الحلبي (4) أيضا في الحسن عن قول الله عز وجل (5) ( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) قال : « إذا أحدث العبد جناية في غير الحرم ثم فر الى الحرم لم يسع لأحد أن يأخذه في الحرم ، ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ ، وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم لأنه لم ير للحرم حرمة » وقال 7 أيضا في خبر علي بن أبي حمزة (6) في قول الله عز وجل ( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) : « إن سرق سارق‌

__________________

(1) الوسائل الباب 14 من أبواب مقدمات الطواف الحديث 1.

(2) سورة البقرة الآية 190.

(3) سورة البقرة الآية 189.

(4) الوسائل الباب 14 من أبواب مقدمات الطواف الحديث 2.

(5) سورة آل عمران الآية 91.

(6) الوسائل الباب 14 من أبواب مقدمات الطواف الحديث 3.

الصفحة 45 من 483