أو الظفر بحديد أو نتف أو قرض بالسن أو نحو ذلك ، قال عبد الله بن سنان (1) « سألت أبا عبد الله 7 عن متمتع قرض أظفاره وأخذ من شعره بمشقص قال لا بأس ، ليس كل أحد يجد جلما » وقال الحلبي في الموثق (2) « سألت أبا عبد الله 7 عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل أن تقصر فلما تخوفت أن يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها وقرضت بأظافيرها هل عليها شيء؟ فقال : لا ، ليس كل أحد يجد المقاريض » وفي حسنه (3) « قلت له 7 أيضا جعلت فداك : اني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر قال : عليك بدنة ، قال : قلت : إني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت ، فلما غلبتها قرضت بعض إشعارها بأسنانها ، فقال : رحمها الله كانت أفقه منك ، عليك بدنة ، وليس عليها شيء » وفي حسن حفص بن البختري وجميل وغيرهما وصحيحهم (4) عن الصادق 7 « في محرم يقصر من بعض ولا يقصر من بعض قال : يجزيه » الى غير ذلك من النصوص الدالة على الاكتفاء بمسماه ، بل في المنتهى وعن التحرير والتذكرة أدنى التقصير أن يقص شيئا من شعر رأسه ، وأقله ثلاث شعرات ناسبا له في الأول إلى اختيار علمائنا وإن كان هو إن لم يتم الإجماع المزبور محل نظر ، للشك في تحقق مسماه بذلك ، واليه يرجع ما عن المبسوط من اشتراط كون المقطوع جماعة من الشعر.
وعلى كل حال فما في صحيح معاوية وحسنه (5) عن الصادق 7 أيضا « تقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك ، وخذ من شاربك وقلم أظفارك ، وأبق
__________________
(1) الوسائل الباب 2 من أبواب التقصير الحديث 1 عن معاوية بن عمار.
(2) الوسائل الباب 3 من أبواب التقصير الحديث 4.
(3) الوسائل الباب 3 من أبواب التقصير الحديث 2.
(4) الوسائل الباب 3 من أبواب التقصير الحديث 1.
(5) الوسائل الباب 1 من أبواب التقصير الحديث 1 و 4.




