عشر ذي الحجة ، وأيام معلومات أيام التشريق » وعن الخلاف عن ابن جبير اتحادهما ، وفي الدروس عن الجعفي أنهما أيام التشريق ، وبه خبر الشحام (1) عن الصادق 7 ، وعن معاني الأخبار للصدوق في خبر أبي الصباح (2) عنه 7 « ان المعلومات أيام التشريق » والأمر سهل وإن كان الأظهر الأول ، والله العالم.
وفي النافع والقواعد وغيرهما يستحب للإمام أن يخطب وعن التحرير بعد صلاة الظهر ، وعن المنتهى بعد العصر من اليوم الثاني ويعلم الناس ذلك أي وقت النفر الأول والثاني ، وفي الدروس وغيرها « وينبغي أن يعلمهم أيضا كيفية النفر والتوديع ، ويحثهم على طاعة الله تعالى وعلى أن يختموا حجهم بالاستقامة والثبات على طاعة الله تعالى ، وأن يكونوا بعد الحج خيرا منهم قبله ، وأن يذكروا ما عاهدوا الله عليه من خير » ولا بأس بذلك كله.
ومن كان قضى مناسكه بمكة جاز أن ينصرف حيث شاء بلا خلاف ولا إشكال ، بل الظاهر الإجماع عليه ، للأصل والنصوص ، كخبر الحسين بن علي السري (3) « قلت لأبي عبد الله 7 ما ترى في المقام بمنى بعد ما ينفر الناس؟ فقال : إن كان قضى نسكه فليقم ما شاء ، وليذهب حيث شاء » وقال أيضا في خبر إسحاق بن عمار (4) : « كان أبي 7 يقول : لو كان لي طريق إلى منزلي من منى ما دخلت مكة » وغيرهما نعم من بقي عليه شيء من المناسك كطواف ونحوه عاد وجوبا لتداركه بلا إشكال ولا خلاف.
مسائل : الأولى من أحدث ما يوجب حدا أو تعزيرا أو قصاصا ولجأ إلى الحرم ضيق عليه في المطعم والمشرب بأن لا يمكن من ماله ، بل يطعم ويسقى مالا
__________________
(1) الوسائل الباب 8 من أبواب العود إلى منى الحديث 3.
(2) الوسائل الباب 8 من أبواب العود إلى منى الحديث 2.
(3) الوسائل الباب 13 من أبواب العود إلى منى الحديث 1.
(4) الوسائل الباب 14 من أبواب العود إلى منى الحديث 1.




