الفداء بجهالة كان أو عمد » وقول أبي جعفر الجواد 7 فيما أرسل عنه علي بن شعبة في المحكي عن تحف العقول (1) « كل ما أتى به المحرم بجهالة أو خطأ فلا شيء عليه إلا الصيد ، فان عليه الفداء بجهالة كان أم بعلم ، بخطإ كان أم بعمد ، وكل ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شيء عليه » مضافا الى ما سمعته سابقا من نصوص (2) مواقعة الأهل وصحيح زرارة (3) المتقدم آنفا ، وفي صحيحه (4) الآخر أيضا « من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم ، فان كان ناسيا فلا شيء عليه ، ويستغفر الله ويتوب اليه ».
نعم قد سمعت خبر معاوية بن عمار (5) « في القرحة التي داواها بدهن بنفسج وأن عليه مع الجهالة طعام مسكين » وخبر الحسن بن زياد (6) قال : للصادق 7 « وضأني الغلام ولم أعلم بدستشان فيه طيب فغسلت يدي وأنا محرم فقال : تصدق بشيء لذلك » وصحيح حريز (7) « في المحرم ينسي فيقلم ظفرا من أظافيره قال : يتصدق بكف من الطعام » وسمعت أيضا أخبار سقوط الشعر (8) وأنها ظاهرة في غير المتعمد ، وقول الصادق 7 للحسن بن هارون (9) وذكر أنه أكل خبيصا فيه زعفران : « إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من
__________________
(1) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2.
(2) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الاستمتاع.
(3) الوسائل الباب 8 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 1.
(4) الوسائل الباب 4 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 1.
(5) الوسائل الباب 4 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 5.
(6) الوسائل الباب 4 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 4.
(7) الوسائل الباب 12 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 3.
(8) الوسائل الباب 16 من أبواب بقية كفارات الإحرام.
(9) الوسائل الباب 3 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 1.




