مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 20 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 437 من 483

الفداء بجهالة كان أو عمد » وقول أبي جعفر الجواد 7 فيما أرسل عنه علي بن شعبة في المحكي عن تحف العقول (1) « كل ما أتى به المحرم بجهالة أو خطأ فلا شي‌ء عليه إلا الصيد ، فان عليه الفداء بجهالة كان أم بعلم ، بخطإ كان أم بعمد ، وكل ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شي‌ء عليه » مضافا الى ما سمعته سابقا من نصوص (2) مواقعة الأهل وصحيح زرارة (3) المتقدم آنفا ، وفي صحيحه (4) الآخر أيضا « من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم ، فان كان ناسيا فلا شي‌ء عليه ، ويستغفر الله ويتوب اليه ».

نعم قد سمعت‌ خبر معاوية بن عمار (5) « في القرحة التي داواها بدهن بنفسج وأن عليه مع الجهالة طعام مسكين » وخبر الحسن بن زياد (6) قال : للصادق 7 « وضأني الغلام ولم أعلم بدستشان فيه طيب فغسلت يدي وأنا محرم فقال : تصدق بشي‌ء لذلك » وصحيح حريز (7) « في المحرم ينسي فيقلم ظفرا من أظافيره قال : يتصدق بكف من الطعام » وسمعت أيضا أخبار سقوط الشعر (8) وأنها ظاهرة في غير المتعمد ، وقول الصادق 7 للحسن بن هارون (9) وذكر أنه أكل خبيصا فيه زعفران : « إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من‌

__________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الاستمتاع.

(3) الوسائل الباب 8 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 1.

(4) الوسائل الباب 4 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 1.

(5) الوسائل الباب 4 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 5.

(6) الوسائل الباب 4 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 4.

(7) الوسائل الباب 12 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 3.

(8) الوسائل الباب 16 من أبواب بقية كفارات الإحرام.

(9) الوسائل الباب 3 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 1.

الصفحة 437 من 483