مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 20 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 423 من 483

فتجب البقرة خاصة أو البدنة ، كما أنه يمكن أن يقال إن الشاة في ثلاث الصدق دون ما دونه ، أما ما زاد فان بلغ الثلاث وجب شاة أخرى وإن لم يكن قد كفر عن الأول ، وإلا فليس إلا الشاة الأولى ، وكذا الكلام في ثلاثة الكذب الشاة والبقرة والبدنة ، وهكذا ، فتأمل جيدا.

هذا كله في الجدال ، وأما الفسوق فلم أجد من ذكر له كفارة ، بل قيل ظاهر الأصحاب لا كفارة فيه سوى الاستغفار ، بل عن المنتهى التصريح بذلك ، للأصل وما سمعته في‌ صحيح الحلبي وابن مسلم (1) « أنه لم يجعل الله له حدا ، يستغفر الله ويلبي » لكن‌ قال الصادق 7 في صحيح سليمان بن خالد (2) « في الجدال شاة ، وفي السباب والفسق بقرة ، والرفث فساد الحج » وفي‌ صحيح علي بن جعفر (3) عن أخيه 7 المروي عن قرب الاسناد أيضا « فمن رفث فعليه بدنة ينحرها ، وإن لم يجد فشاة ، وكفارة الفسوق يتصدق بها إذا فعله » وعن نسخة عن قرب الاسناد « وكفارة الجدال والفسوق شي‌ء يتصدق به » وقد أطنب في محكي المنتقى في هذا الصحيح ، واحتمل التصحيف فيه ، والأولى حمله وحمل صحيح سليمان بن خالد على ضرب من الندب ، والله العالم.

المحظور السابع قلع شجر الحرم غير المستثنى الذي قد مر الكلام فيه وفي حكم المستثنى منه وغير ذلك في التروك ، فلا حظ وفي محكي المبسوط والخلاف والغنية والوسيلة أن في الكبيرة بقرة ولو كان القالع محلا ، وفي الصغيرة شاة ، وفي أبعاضها قيمته بل حكى غير واحد الشهرة‌

__________________

(1) الفقيه ج 2 ص 212 الرقم 968.

(2) ذكر صدره في الوسائل في الباب 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 1 وذيله في الباب 2 منها الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 4 و 16.

الصفحة 423 من 483