هي صحيح الحلبي ومحمد بن مسلم (1) عن أبي عبد الله 7 في قول الله عز وجل (2) ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ، فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ ) الى أن قالا له : « أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه؟ قال : لم يجعل الله له حدا يستغفر الله ويلبي ، فقالا : ومن ابتلى بالجدال فقال : إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة ، وعلى المخطئ بقرة » وصحيح ابن مسلم (3) أيضا عن أبي جعفر 7 « سألته عن الجدال في الحج فقال : من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم ، فقيل له الذي يجادل وهو صادق قال : عليه شاة ، والكاذب عليه بقرة » وخبر أبي بصير (4) عن أحدهما 8 « إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات صادقات فقد جادل ، وعليه دم ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل ، وعليه دم » وصحيح معاوية بن عمار (5) عن الصادق 7 « ان الرجل إذا حلف ثلاث أيمان في مقام ولاء وهو محرم ، فقد جادل وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به » وخبر أبي بصير (6) عنه 7 أيضا « إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل ، فعليه دم يهريقه » وخبر أبي بصير (7) أيضا « إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور » وموثق يونس بن يعقوب (8)
__________________
(1) ذكر صدره في الوسائل في الباب 32 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 وبعده في الباب 2 من بقية كفارات الإحرام الحديث 2 وذيله في الباب 1 منها الحديث 2 والفقيه ج 2 ص 212 الرقم 968.
(2) سورة البقرة الآية 193.
(3) الوسائل الباب 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 6.
(4) الوسائل الباب 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 4.
(5) الوسائل الباب 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 5.
(6) الوسائل الباب 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 7.
(7) الوسائل الباب 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 9.
(8) الوسائل الباب 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 8.




