مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 20 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 413 من 483

وفي التظليل سائرا شاة كما في النافع والقواعد وغيرهما ، ومحكي الكافي والغنية والمهذب والجامع ، بل في المدارك مذهب الأصحاب عدا ابن الجنيد وجوب الفدية بالتظليل ، وانما اختلفوا فيها فذهب الأكثر إلى أنها شاة ، وهو كذلك ، بل هو المشهور للمعتبرة المستفيضة (1) الدالة على ذلك ، بل في بعضها تفسير الفدية بها ، قال إبراهيم بن أبي محمود (2) « قلت للرضا 7 المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضره قال : نعم ، قلت : كم الفداء قال : شاة » وقال ابن بزيع (3) « سأله 7 رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع فأمره أن يفدي شاة يذبحها بمنى » وغير ذلك من النصوص المنجبر ضعف السند في بعضها بالعمل ، فيجب حينئذ حمل إطلاق الفدية والدم في غيرها على الشاة لقاعدة الإطلاق والتقييد.

نعم في‌ صحيح علي بن جعفر (4) « سألت أخي موسى 7 أظلل وأنا محرم فقال : نعم وعليك الكفارة قال أي الراوي عن علي بن جعفر : فرأيت عليا أي علي بن جعفر كما فهمه الأكثر على ما قيل : إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل » وربما كشف ذلك عن فهم علي بن جعفر كونها الكفارة أو ما يعمها ، ولكن فهمه وفعله ليس حجة تصلح معارضا للنصوص المزبورة ، خصوصا بعد عدم القائل به ، وإن حكي عن المقنعة وجمل العلم والعمل والمراسم والنهاية والمبسوط والسرائر التعبير بدم كبعض (5) النصوص إلا إن المنساق‌

__________________

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 0.

(2) الوسائل الباب 6 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 5 وفيه « يضران به » وفي التهذيب ج 5 ص 311 الرقم 1066 والاستبصار ج 2 ص 187 الرقم 626 « يضربه ».

(3) الوسائل الباب 6 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 6.

(4) الوسائل الباب 6 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 2.

(5) الوسائل الباب 6 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 1.

الصفحة 413 من 483