التكفير من غير استثناء ، بل عن المفيد التصريح بأن على من أسبغ الوضوء فيسقط شيء من شعره كفا من طعام ، وإن كان الساقط من شعره كثيرا فعليه دم شاة ، وكذا عن سلار ، وكأنهما ألحقاه بالحلق ، ولكن لا يخفى عليك ما فيه ، خصوصا بعد الإحاطة بما ذكرناه سابقا ، والله العالم.
ولو نتف أحد إبطيه أطعم ثلاثة مساكين ، ولو نتفهما لزمه شاة بلا خلاف أجده في الثاني منهما ، لصحيح حريز (1) « سمعت أبا جعفر 7 يقول : من حلق رأسه أو نتف إبطيه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم » بل والأول إلا من بعض متأخري المتأخرين ، لخبر عبد الله بن جبلة (2) عن أبي عبد الله 7 « في محرم نتف إبطه قال : يطعم ثلاثة مساكين » والمناقشة بضعف السند يدفعها الانجبار بالعمل خصوصا من مثل من لا يعمل إلا بالقطعيات كابني زهرة وإدريس ، على أنه معتضد بمفهوم الشرط في الصحيح الأول المقتضي عدم الدم في نتف أحد الإبطين ، بل
__________________
(1) الوسائل الباب 10 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 1 وهو صحيح زرارة المتقدم قريبا وفيه « أو نتف إبطه » وليس لحريز في المقام إلا رواية واحدة نقلها الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 199 الرقم 675 عن أبي جعفر 7 ، وفي التهذيب ج 5 ص 340 الرقم 1177 عن أبي عبد الله 7 قال : « إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم » ونقلها الصدوق 1 في الفقيه ج 2 ص 228 الرقم 1079 عن أبي عبد الله 7 وفيه « إبطه » بدل « إبطيه » وقد تعرض لهما في الجواهر ج 18 ص 377.
(2) الوسائل الباب 11 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 2.




