مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 20 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 410 من 483

فتسقط الشعرات قال : إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمرا وتصدق به فإن تمرة خير من شعرة » بل‌ سأله 7 ليث المرادي (1) « عمن يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمدا فقال لا يضره » واحتمال إرادة عدم استحقاق العقاب من عدم الضرر باعتبار الصدقة بالكف كما ترى ، وعن‌ جعفر بن بشير والمفضل بن عمر النباحي (2) سأله 7 « عن محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان فقال 7 : لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان على شي‌ء » ودعوى ظهوره في غير المتعمد يدفعها أنه مثل نصوص الكف والكفين.

وكيف كان فالمشهور أنه لو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يلزمه شي‌ء للأصل والحرج ومنافاة إيجاب الكفارة فيه لغرض الشارع ، وصحيح الهيثم ابن عروة التميمي (3) قال : « سأل رجل أبا عبد الله 7 عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة والشعرتان فقال : ليس بشي‌ء ، ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) » بل ظاهره عدم اختصاص ذلك بالوضوء للصلاة ولعله لذا كان المحكي عن بني زهرة وإدريس ، والبراج الطهارة التي تعم الغسل المصرح به في محكي الخلاف والمبسوط والدروس ، بل في غيرها التصريح بإلحاق التيمم وإزالة النجاسة والحك الضروري ، لكن عن الصدوق والسيد وسلار إطلاق‌

__________________

(1) الوسائل الباب 16 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 8.

(2) الوسائل الباب 16 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 7 عن جعفر بن بشير والمفضل بن عمر قال : « دخل الساجبي على أبي عبد الله 7 فقال : ما تقول في محرم مس. إلخ ، وكذلك في التهذيب ج 5 ص 339 الرقم 1173 وفيه « النباجي ».

(3) الوسائل الباب 16 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 6.

الصفحة 410 من 483