مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 20 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 407 من 483

عن الصادق 7 إلا أن فيه « يشبعهم » وخير بينهما في التهذيب ومحكي الاستبصار والجامع والدروس ، وفي النافع بين عشرة أمداد لعشرة واثني عشر لستة ، وعن النهاية والمبسوط الاحتياط بالطعام عشرة ، وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما سمعته ، بل عن المختلف الأحوط الستة لكل واحد مدان ، وفي القواعد ومحكي الوسيلة نحو ما في الكتاب عشرة لكل واحد مد ، ولعل تعيين ذلك لكونه الذي يشبع به المسكين غالبا ، وعن المقنعة والنهاية والمبسوط والسرائر ستة أمداد لستة ، ولم نعرف له مستندا إلا‌ ما أرسله (1) في الفقيه ، قال : « والصدقة على ستة مساكين ، لكل مسكين صاع من تمر » وروي (2) ومد من تمر‌ ، على أن المحكي في التهذيب من عبارة المقنعة « لكل مسكين مدان » ولعل الأقوى الستة لكل مسكين مدان ، لصحة مستنده ، بل في المدارك أفتى به الشيخ وأكثر الأصحاب ، مضافا الى ما سمعته من كونه الأشهر فتوى ورواية ، مع ضعف رواية العشر على وجه تكافؤه كي يجمع بينهما بالتخيير بين ذلك وبين إشباع العشرة خصوصا بعد اشتماله على ما لا يقول به الأصحاب من الأكل من الفداء ، بل عن الغنية نفي الخلاف عن الستة وان كان لم يصرح بالمد والمدين ، ودعوى انجبار الخبر المزبور بالشهرة المحكية في المسالك يدفعها عدم تحقق ذلك ، بل لعل المتحقق خلافه إذ لم نعرفه إلا لمن سمعت ، وكذا القول بالتخيير فإنه وإن ذكره من عرفت إلا أنه بين اثني عشر مدا وإشباع العشرة أو عشرة أمداد لكل واحد مد ، وهو موقوف على المكافاة ، وبالجملة فلا ريب في أن الأقوى الستة لكل واحد مدان ، هذا.

وقال الحلبيان فيما حكي عنهما في قص الشارب أو حلق العانة أو الإبطين‌

__________________

(1) الوسائل الباب 14 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 4.

(2) الوسائل الباب 14 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 5.

الصفحة 407 من 483