فان هو قلم أظافيره عشرتها فان عليه دم شاة » خلافا للمحكي عن الإسكافي ففي الظفر مد أو قيمته حتى يبلغ خمسة فصاعدا فدم إن كان في مجلس واحد فان فرق بين يديه ورجليه فليديه دم ولرجليه دم وعن الحلبي « في قص ظفر كف من طعام ، وفي أظفار إحدى يديه صاع ، وفي أظفار كلتيهما دم شاة ، وكذا حكم أظفار رجليه ، وإن كان الجميع في مجلس فدم » وهما محجوجان بما سمعت ، بل في المدارك « لم نقف لهذين القولين على مستند » وهو كذلك بالنسبة إلى تمام الدعوى ، أما بعضها فقد يشهد للإسكافي في التخيير ما سمعته من نسختي المد والقيمة ، وللدم في الخمسة صحيح حريز (1) عن الصادق 7 « في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره قال : يتصدق بكف من الطعام ، قال : قلت : اثنين قال : كفين ، قلت : فثلاثة قال : ثلاثة أكف حتى تصير خمسة فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان » ومرسله (2) عن أبي جعفر 7 « في محرم قلم ظفرا قال : يتصدق بكف من طعام ، قال : قلت : ظفرين قال : كفين ، قال : ثلاثة قال : ثلاثة أكف ، قال : أربعة قال : أربعة أكف ، قال : خمسة قال : عليه دم يهريقه ، فان قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه » ولكن الأول في الناسي الذي لا شيء عليه نصا وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه ، على أنه والثاني الذي لا جابر له قد تضمنا التقدير بالكف من الطعام ، ويمكن تحصيل الإجماع على خلافه ، فيكون من الشواذ إن لم تحمل على الندب ، مع احتمال الأخير اتحاد المجلس والتقية ، فإن المحكي عن أبي حنيفة إيجاب الدم لها ، بل لعل الأول كذلك إن لم يكن في الناسي ، وأما صحيح ابن عمار وحسنه (3) سأل الصادق 7 « عن المحرم
__________________
(1) الوسائل الباب 12 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 3.
(2) الوسائل الباب 12 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 5.
(3) الوسائل الباب 12 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 4.




