مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 20 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 394 من 483

حريز وصحيحه (1) عن الصادق 7 « لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به ولا بريح طيبة ، فمن ابتلى بشي‌ء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع قدر شبعه » وفي‌ صحيح ابن عمار (2) عنه 7 أيضا « اتق قتل الدواب كلها ، ولا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك ، واتق الطيب في زادك ، وأمسك على أنفك من الريح الطيبة ، ولا تمسك من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي أن يتلذذ بريح طيبة ، فمن ابتلى بشي‌ء من ذلك فعليه غسله ، وليتصدق بقدر ما صنع » وسأله 7 الحسن بن هارون (3) « قلت له : أكلت خبيصا فيه زعفران حتى شبعت ، قال : إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا ثم تصدق به يكون كفارة لما أكلت ولما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم ».

وعن الصدوق في المقنع الاقتصار على الفتوى بمضمونهما مع صحيح زرارة ولعل الأولى حمل هذه النصوص على حال السهو أو الضرورة كما عن المنتهى ، بل ربما يشعر به قوله 7 « فمن ابتلى » والعمدة ما سمعته من النصوص ومحكي الإجماع المعتضد بما عن الخلاف من أنه « لا خلاف في أن في الدهن الطيب الفدية على أي وجه استعمله ، وأن ما عدا المسك والعنبر والكافور والزعفران والورس والعود لا كفارة فيه عندنا للإجماع والأخبار وأصل البراءة ، وأن في أكل طعام فيه طيب الفدية على جميع الأحوال ، وقال مالك : « إن مسته النار فلا فدية » وقال الشافعي : « إن كانت أوصافه باقية من طعم أو لون أو رائحة ففيه الفدية ، وإن بقي له وصف ومعه رائحة ففيه الفدية قولا واحدا ، وإن لم يبق غير لونه وما‌

__________________

(1) الوسائل الباب 18 من أبواب تروك الإحرام الحديث 6 و 11.

(2) الوسائل الباب 18 من أبواب تروك الإحرام الحديث 9.

(3) الوسائل الباب 3 من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث 1.

الصفحة 394 من 483