مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 20 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 362 من 483

ومفهوم‌ قول الصادق 7 في صحيح معاوية (1) : « إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل » وحسنه (2) الآخر عنه 7 أيضا « سألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال : عليه جزور سمينة ، وإن كان جاهلا فليس عليه شي‌ء » ونحوه خبر زرارة (3) عن أبي جعفر 7 وعبر بمضمونه في محكي المقنع ، ولعل المراد به البدنة ، وغير ذلك كمرسل الصدوق (4) السابق ونحوه.

وكذا لا خلاف أجده كما اعترف به غير واحد في الثاني أيضا الذي هو مندرج فيما سمعته من الحسن ، إذ المركب لا يتم إلا بجميع أجزائه ، نعم ظاهر‌ خبر حمران (5) عن أبي جعفر 7 الفساد ، قال : « وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه » إلا أن الإجماع بقسميه على خلافه مع ضعفه ، فوجب إرادة مطلق النقص منه ، وفي‌ خبر القلانسي (6) عن الصادق 7 « ان على الموسر بدنة ، وعلى المتوسط بقرة ، وعلى الفقير شاة » ولكن لم نجد من أفتى به.

وعلى كل حال فلا شي‌ء على الجاهل والناسي لما عرفت من أنه لا شي‌ء عليهما قبل الوقوف وقبل طواف الزيارة ، فهنا أولى ، وخصوص حسن معاوية (7) في الجاهل هنا ، كخبر سلمة بن محرز (8) قال : « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء قال : ليس عليه شي‌ء ، فخرجت‌

__________________

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 3.

(4) الوسائل الباب 6 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 2.

(5) الوسائل الباب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1.

(6) الوسائل الباب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1.

(7) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1.

(8) الوسائل الباب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 2.

الصفحة 362 من 483