مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 20 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 360 من 483

والزوجة والأئمة ونحوهم ممن لا يمنعها حضورهم ، والله العالم.

ولو أكرهها كان حجها ماضيا ولا تحتاج الى قضاء بلا خلاف أجده بل ولا إشكال ، للأصل وظاهر النصوص عموما وخصوصا ، وكذا لو أكره هو كما صرح به في محكي التذكرة والمنتهى مشعرا بالإجماع عليه ، وهو كذلك ضرورة عدم الفرق وإن ذكرت النصوص صورة المكرهة باعتبار غلبة وقوعها وتعارف حصولها لا العكس.

نعم كان عليه أي الزوج المكره المحرم كفارتان بدنتان بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الخلاف الإجماع على لزوم كفارتين بجماعها محرمين مضافا الى‌ صحيح معاوية بن عمار (1) « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل محرم واقع أهله فيما دون الفرج قال : عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل ، وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه ، وإن كان استكرهها فعليه بدنتان ، وعليهما الحج من قابل » وخبر ابن أبي حمزة (2) المتقدم المجبور بالعمل ولا ينافي ذلك ما في‌ صحيح سليمان بن خالد (3) « سألت أبا عبد الله 7 عن‌

__________________

(1) الوسائل الباب 7 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1 وفي ذيله « وعليه الحج من قابل » إلا أن الموجود في التهذيب ج 5 ص 318 الرقم 1097 « وعليهما الحج من قابل » وأورد العلامة القمشهي 1 هنا تعليقة في هامش النسخة الأصلية ما لفظه « وعليه كذا في الوسائل المصحح على أربع نسخ وهو الصواب إذ ليس على المرأة المستكرهة حج من قابل وقد استدل به لذلك المصنف 1 ولو كان كما في الجواهر لدل على وجوب الحج من قابل عليها أيضا وهو خلاف الإجماع نصا وفتوى ولكن في المسودة أيضا كالمبيضة بلفظ عليهما ».

(2) الوسائل الباب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1.

الصفحة 360 من 483