والزوجة والأئمة ونحوهم ممن لا يمنعها حضورهم ، والله العالم.
ولو أكرهها كان حجها ماضيا ولا تحتاج الى قضاء بلا خلاف أجده بل ولا إشكال ، للأصل وظاهر النصوص عموما وخصوصا ، وكذا لو أكره هو كما صرح به في محكي التذكرة والمنتهى مشعرا بالإجماع عليه ، وهو كذلك ضرورة عدم الفرق وإن ذكرت النصوص صورة المكرهة باعتبار غلبة وقوعها وتعارف حصولها لا العكس.
نعم كان عليه أي الزوج المكره المحرم كفارتان بدنتان بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الخلاف الإجماع على لزوم كفارتين بجماعها محرمين مضافا الى صحيح معاوية بن عمار (1) « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل محرم واقع أهله فيما دون الفرج قال : عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل ، وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه ، وإن كان استكرهها فعليه بدنتان ، وعليهما الحج من قابل » وخبر ابن أبي حمزة (2) المتقدم المجبور بالعمل ولا ينافي ذلك ما في صحيح سليمان بن خالد (3) « سألت أبا عبد الله 7 عن
__________________
(1) الوسائل الباب 7 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1 وفي ذيله « وعليه الحج من قابل » إلا أن الموجود في التهذيب ج 5 ص 318 الرقم 1097 « وعليهما الحج من قابل » وأورد العلامة القمشهي 1 هنا تعليقة في هامش النسخة الأصلية ما لفظه « وعليه كذا في الوسائل المصحح على أربع نسخ وهو الصواب إذ ليس على المرأة المستكرهة حج من قابل وقد استدل به لذلك المصنف 1 ولو كان كما في الجواهر لدل على وجوب الحج من قابل عليها أيضا وهو خلاف الإجماع نصا وفتوى ولكن في المسودة أيضا كالمبيضة بلفظ عليهما ».
(2) الوسائل الباب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 2.
(3) الوسائل الباب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1.




