أيجتمعان ، قال : نعم » ونحوه موثق ابن مسلم (1) المروي عن نوادر البزنطي سأل أبا جعفر 7 « أرأيت من ابتلى بالرفث ما عليه ، قال : يسوق الهدي ويفرق بينه وبين أهله حتى يقضيا المناسك وحتى يعودا الى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، قال : أرأيت إن أراد أن يرجعا في غير ذلك الطريق قال : فليجتمعا إذا قضيا المناسك » بناء على عدم الفرق في ذلك بين الأداء والقضاء.
وكيف كان فالموجود في النصوص أن غاية الافتراق هو ما سمعته في هذه الأخبار ، وفي حسن معاوية وصحيحه (2) عن الصادق 7 ( حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) كما عن الجامع على معنى حتى يحل بالذبح كما صرح به في خبر آخر وفي صحيح آخر (3) له عنه 7 أيضا وخبر سليمان بن خالد (4) وحسن زرارة (5) « حتى يقضيا المناسك ويعود الى موضع الخطيئة » وفي خبر علي بن أبي حمزة (6) عن الكاظم 7 « ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة وعليهما الحج من قابل لا بد منه ، قلت : فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت فقال : نعم هي امرأته كما هي ، فإذا انتهيا الى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا ، فإذا أحلا فقد انقضى عنهما ، فان أبي 7 كان يقول ذلك ».
__________________
(1) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 15.
(2) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 5 و 12.
(3) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 2.
(4) الوسائل الباب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1.
(5) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 9.
(6) الوسائل الباب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 2.




