مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 20 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 351 من 483

ما سمعته من التصريح به في الصحيح (1) وغيره ، وهو خيرة الشيخ والصدوقين وبني الجنيد والبراج وحمزة وإدريس وزهرة والسيد والمصنف في النافع والفاضل وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ، بل عن الشيخ والسيدين والقاضي في شرح الجمل والجواهر الإجماع عليه ، خلافا للمحكي عن المفيد وسلار والحلبي والسيد في الجمل فاعتبروا تقدمه على عرفة لما‌ روي (2) من أن « الحج عرفة » ، وهو مع ضعفه محتمل لكون المراد به أنه أعظم الأركان ، وك‌ قوله 6 « من وقف في عرفة فقد تم حجه » المحتمل لإرادة أنه قارب التمام ، نحو‌ قوله 7 (3) « إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة فقد تمت صلاته » وعلى كل حال فقصورهما عن معارضة ما عرفت من وجوه واضح ، خصوصا بعد ما قيل من موافقتها للمحكي عن العامة من فوات الحج بفوات عرفة مطلقا.

ثم إن ظاهر المصنف وغيره ممن عبر بفساد الحج بل في المختلف نسبته إلى إطلاق الفقهاء ، بل في‌ صحيح سليمان بن خالد (4) عن الصادق 7 « والرفث فساد الحج » ما صرخ به في محكي الخلاف والسرائر من كون الأولى الفاسدة والثانية هي الفرض ، بل عن الفاضل حكايته عن أبيه ، بل هو خيرته في القواعد ومحكي المنتهى والمختلف فلا يكون حينئذ مبرءا للذمة ، وإتمام الأداء إما عقوبة أو لأنه‌

__________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1.

(2) المستدرك الباب 18 من أبواب إحرام الحج الحديث 3.

(3) الوسائل الباب 13 من أبواب التشهد الحديث 2 من كتاب الصلاة وفيه‌ « الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير ، فقال : تمت صلاته ... إلخ ».

(4) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 8.

الصفحة 351 من 483