مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 20 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 342 من 483

فيهم وإن قال في المدارك لم أقف للأصحاب على تصريح باعتبار الايمان ولا بعدمه ، وإطلاق النصوص يقتضي العدم ، والله العالم.

وكل ما يلزم المحرم من فداء يذبحه أو ينحره بمكة إن كان معتمرا وبمنى إن كان حاجا كما في النافع والقواعد وغيرهما ومحكي الخلاف والمراسم والإصباح والإشارة والفقيه والمقنع والغنية ، بل في المدارك هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا ، وهو كذلك في الأخير ، أما الأول فقد سمعت من صرح فيه بما ذكره ، ولكن عن النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع التصريح بأن للمعتمر أن يذبح غير كفارة الصيد بمنى ، وكذا عن روض الجنان وعن المهذب التصريح بجوازه في العمرة المبتولة ، وعن السرائر والوسيلة وفقه القرآن للراوندي وظاهر الخلاف « ان العمرة المبتولة كالحج في ذبح جزاء الصيد بمنى » وعن الكافي أن العمرة المتمتع بها كالمبتولة في ذبح جزاء الصيد بمكة » ونحوه عن الغنية ، وإن كان الأقوى الأول ، لقول الجواد 7 للمأمون فيما رواه المفيد في محكي الإرشاد عن‌ الريان بن شبيب (1) عنه 7 « وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان إحرامه بالحج نحره بمنى ، وإن كان إحرامه بالعمرة نحره بمكة » وفي المروي عن تفسير علي بن إبراهيم عن محمد بن الحسن عن محمد بن عون النصيبي (2) وفي‌ ما أرسله الحسن بن علي بن شعبة في محكي تحف العقول (3) « والمحرم بالحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس ، والمحرم بالعمرة ينحر الفداء بمكة » وفي خصوص جزاء الصيد مضافا الى الآية (4) والإطلاق المزبور‌ قول الصادق 7 في صحيح ابن سنان (5) ‌

__________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2.

(4) سورة المائدة الآية 96.

(5) الوسائل الباب 49 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1.

الصفحة 342 من 483