مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 20 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 34 من 483

والله أكبر الله أكبر على ما هدانا ، والحمد لله على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام وقد سمعت ما في صحيح ابن حازم ، وفي‌ صحيح معاوية (1) عن أبي عبد الله 7 « والتكبير ان يقول : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا ، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أبلانا » وقد تقدم تحقيق ذلك وغيره من مباحث التكبير في صلاة العيد ، وتأمل ، ولعل هذا الاختلاف يومي الى الاستحباب ، بل في‌ صحيح ابن مسلم (2) عن أحدهما 8 « سألته عن التكبير بعد كل صلاة فقال : كم شئت إنه ليس شي‌ء موقت » والله العالم.

ويجوز النفر في الأول وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة لمن اجتنب النساء والصيد في إحرامه كما هو المشهور أو سائر ما يحرم عليه فيه كما عن ابن سعيد أو خصوص ما يوجب الكفارة كما عن بني إدريس وأبي المجد فهو في الجملة لا خلاف معتد به أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل في محكي المنتهى نسبته الى العلماء كافة ، والأصل فيه قول الله عز وجل (3) : ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى ) بناء على كون المراد اتقاء الصيد والنساء كما في النافع ومحكي النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب ، وفي‌ خبر حماد بن عثمان (4) عن أبي عبد الله 7 في قول الله‌

__________________

(1) الوسائل الباب 21 من أبواب صلاة العيد الحديث 4 من كتاب الصلاة.

(2) الوسائل الباب 24 من أبواب صلاة العيد الحديث 1 من كتاب الصلاة.

(3) سورة البقرة الآية 199.

(4) الوسائل الباب 11 من أبواب العود إلى منى الحديث 2.

الصفحة 34 من 483