مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 20 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 334 من 483

يأكل قال : يأكل من الصيد ، أما يحب أن يأكل من ماله ، قلت : بلى قال : انما عليه الفداء فليأكل وليفده » وخبر منصور بن حازم (1) عنه 7 أيضا على ما عن المنتهى بخط العلامة والمضمر في التهذيب « سألته عن محرم اضطر إلى أكل الصيد والميتة قال : أيهما أحب إليك أن تأكل من الصيد أو الميتة قلت : الميتة ، لأن الصيد محرم على المحرم ، فقال : أيهما أحب إليك أن تأكل من مالك أو الميتة قلت : آكل من مالي ، قال : فكل الصيد وافده » وخبر يونس ابن يعقوب (2) « سألت أبا عبد الله 7 عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد قال : يأكل الصيد قلت : إن الله عز وجل قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد ، قال : أتأكل من مالك أحب إليك أو الميتة؟ قلت : من مالي ، قال : هو مالك وعليك فداؤه ، قلت : فان لم يكن عندي مال قال : تقضيه إذا رجعت الى مالك » وفي كشف اللثام وكذا قال 7 لمنصور بن حازم (3) فيما رواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن منصور مؤيدا ذلك بالانجبار بالفداء واختصاص الميتة بالحرمة الأصلية ، وبالخبث وفساد المزاج وإفسادها المزاج والمخالفة لما عليه أكثر العامة ورؤساؤهم ومنهم أصحاب الرأي وهم أصحاب أبي حنيفة ، بل في الانتصار الإجماع على اختيار الصيد مع فدائه ولا يأكل الميتة ، وإن كان لم يتعرض لحكم من لا يقدر على الفداء كإطلاق المفيد‌

__________________

(1) الوسائل الباب 43 من أبواب كفارات الصيد الحديث 9 عن الشيخ بالإسناد عن أبي عبد الله 7 والظاهر أنه أخذه عن الاستبصار ج 2 ص 209 الرقم 713 حيث أن الشيخ 1 رواه في التهذيب ج 5 ص 368 الرقم 1282 مضمرا.

(2) الوسائل الباب 43 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 43 من أبواب كفارات الصيد الحديث 10.

الصفحة 334 من 483