إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ، ويتصدق بالصيد على مسكين ، فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء ، وينتقم الله منه ، والنقمة في الآخرة » وفي حسنه (1) « إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة ، قال الله عز وجل ( وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ ) » وفي خبر حفص الأعور (2) « إذا أصاب المحرم الصيد فقولوا له هل أصبت قبل هذا وأنت محرم فان قال : نعم فقولوا له إن الله منتقم منك فاحذر النقمة ، وإن قال لا فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد » وفي مرسل ابن أبي عمير (3) عن بعض أصحابه الذي هو كالصحيح للإجماع على قبول مراسيله « إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفارة ، فإن عاد فأصاب ثانيا متعمدا فليس عليه فيه الكفارة ، وهو ممن قال الله عز وجل ( وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ ) » ورواه في الكافي عن ابن أبي عمير (4) عن بعض أصحابه غير مسند له الى الصادق 7 ، وفي دعائم الإسلام (5) عن جعفر بن محمد 8 أنه قال في قول الله عز وجل ( وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ ) قال : « من قتل صيدا وهو محرم حكم عليه أن يجزي بمثله ، فان عاد فقتل آخر لم يحكم عليه ، وينتقم الله منه » وفي حديث الجواد 7 (6) مع المأمون المنقول في جملة من الأصول « كلما أتى به المحرم بجهالة فلا شيء عليه إلا الصيد ، فان عليه الفداء
__________________
(1) الوسائل الباب 48 من أبواب كفارات الصيد الحديث 4 وليس فيه « ولم يكن عليه كفارة ».
(2) الوسائل الباب 48 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3.
(3) الوسائل الباب 48 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 مع الاختلاف.
(4) الوسائل الباب 48 من أبواب كفارات الصيد الحديث 5 مع الاختلاف.
(5) المستدرك الباب 32 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 عن أبي جعفر 7.
(6) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2.




