مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 20 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 320 من 483

وكلما تكرر من الجناية على الصيد من المحرم نسيانا للإحرام وجب عليه ضمانه بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر ، وهو الحجة بعد العموم كتابا (1) وسنة (2) وخصوص ما تسمعه من النصوص (3) وكذا لو كان خطأ بأن أراد قتل غير الصيد فقتله أو ضرب من غير قصد للضرب الذي هو من معقد إجماع المدارك ، بل وإن كان عن جهل بالحكم الشرعي في أقوى الوجهين ولو تعمد وجبت الكفارة أولا إجماعا بقسميه وكتابا (4) وسنة (5) بل هو كالضروري ثم لا يتكرر وهو ممن ينتقم الله منه لو فعل عمدا أيضا كما في الفقيه والمقنع والنهاية والتهذيب والاستبصار والمهذب والجامع وغيرها على ما حكي عن بعضها بل عن كنز العرفان نسبته الى أكثر الأصحاب ، بل في محكي التبيان « أنه ظاهر مذهب الأصحاب » والمجمع « أنه الظاهر في روايتنا » وقيل والقائل ابنا الجنيد وإدريس والشيخ في المبسوط والخلاف والسيد والحلبي في ظاهرهما على ما حكي عنهم تتكرر ، والأول أشهر فتوى ورواية ، بل عن الخلاف نسبته الى كثير من الأخبار ، للأصل السالم عن معارضة ظاهر النصوص بعد ظهور قوله تعالى (6) ( وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ ) في أن الجزاء مع العود انتقام الله تعالى في مقابل جزاء الابتداء من الفدية ، ومرجعه الى أن الجزاء للتكفير لا للعقوبة ، ولا تكفير بالفدية مع العود ، مضافا الى ما في النصوص من التصريح بكون المراد من الآية ذلك ، قال الصادق 7 في صحيح الحلبي (7) « المحرم‌

__________________

(1) سورة المائدة الآية 96.

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب كفارات الصيد.

(3) الوسائل الباب 47 و 48 من أبواب كفارات الصيد.

(4) سورة المائدة الآية 96.

(5) الوسائل الباب 1 من أبواب كفارات الصيد.

(6) سورة المائدة الآية 96.

(7) الوسائل الباب 48 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1.

الصفحة 320 من 483