مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 20 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 317 من 483

من قال الواجب قيمة الصيد ، وإن كان محرما في الحرم فعليه الفداء والقيمة أو الفداء مضاعفا بدليل الإجماع المشار اليه ، وطريقة الاحتياط ، واليقين لبراءة الذمة ، وأيضا فالجزاء إذا لزم المحل في الحرم والمحرم في الحل وجب اجتماع الجزءين باجتماع الأمرين : الإحرام والحرم » بل فيه نظر من وجوه ، وأما ما عن المفيد والمرتضى في الجمل من أن المحل إذا قتل صيدا في الحرم فعليه جزاؤه فيمكن إرادة القيمة من الجزاء فيه المتعارف إطلاقه على ما يشملها والفداء ، بخلاف الفداء كما عن المحقق القطع به ، فلا يكون مخالفا للمختار كقول المفيد : « والمحرم إذا صاد في الحل كان عليه الفداء ، وإذا صاد في الحرم كان عليه الفداء والقيمة مضاعفة » بناء على إرادته من المضاعفة اجتماع الفداء والقيمة ، ونحوه المحكي عن سلار ، وحينئذ يكون موافقا للمختار ، وأظهر منهما في ذلك ما عن المرتضى في الجمل « كان عليه الفداء والقيمة أو القيمة مضاعفة » وهو نص فيما قلناه ، ثم عن المفيد في الزيادات وقال (1) يعنى الصادق 7 : « المحرم لا يأكل الصيد وإن صاده الحلال ، وعلى المحرم في صيده في الحل الفداء ، وعليه في الحرم القيمة مضاعفة » ويحتمل قوله « وعلى المحرم » الى آخره أن يكون من كلامه ومن الخبر.

وعلى كل حال فيجوز أن يراد بالقيمة ما يعم الفداء كما في‌ موثق ابن عمار (2) عن الصادق 7 « ليس عليك فداء شي‌ء أتيته وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك إلا الصيد ، فان عليك الفداء بجهل كان أو عمد ، ولأن الله قد أوجبه عليك فان أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فعليك القيمة ، وإن أصبته وأنت‌

__________________

(1) المقنعة ص 71.

(2) الوسائل الباب 31 من أبواب كفارات الصيد الحديث 5.

الصفحة 317 من 483