لحكم الإنسان الملتجئ اليه ، بل والى قول الكاظم 7 لأخيه في المروي (1) عنه في مسائله وفي قرب الاسناد للحميري ، سأله « عن الرجل هل يصلح له أن يصيد حمام الحرم في الحل فيذبحه فيدخل الحرم فيأكله؟ قال : لا يصلح أكل حمام الحرم على كل حال » بعد انسياق الكراهة منه المحمول عليها قوله 7 لأخيه أيضا في الصحيح (2) « لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم » وعلى الندب قول الصادق في خبر عبد الله بن سنان (3) « الطير الأهلي من حمام الحرم من ذبح منه طيرا فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه » ولا ريب في أنه أولى من الجمع بحمل النهي فيه على الحرمة ، وتخصيص الصحيح وغيره بما عدا الحمام ، خصوصا مع تضمن الصحيح الطير الغالب فيه الحمام ، ولو سلم التساوي فأصل البراءة باق على حاله ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط.
ومن نتف ريشة من حمام الحرم كان عليه صدقة بلا خلاف أجده فيه ، بل في المدارك وغيرها نسبته الى القطع به في كلام الأصحاب لخبر إبراهيم ابن ميمون (4) المنجبر بما عرفت « قلت لأبي عبد الله 7 رجل نتف ريشة حمامة
__________________
(1) الوسائل الباب 4 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2.
(2) الوسائل الباب 13 من أبواب كفارات الصيد الحديث 4.
(3) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الحديث 5 وفيه « الطير الأهلي من غير حمام الحرم. وهو غير محرم فعليه ... إلخ » وكذا في التهذيب ج 5 ص 347 الرقم 1204 والكافي ج 4 ص 235 إلا أن الموجود في الفقيه ج 2 ص 169 الرقم 742 كما ذكره في الجواهر.
(4) الوسائل الباب 13 من أبواب كفارات الصيد الحديث 5 ولم يذكر فيه قوله 7 في ذيله : « فإنه قد أوجعه » وقد ذكر ذلك في الفقيه ج 2 ص 169 الرقم 739 والكافي ج 4 ص 236.




