الى الجمار إليه أيضا ، بل في محكي التذكرة استحباب وضع النائب الحصى في يد المنوب يعني والرمي بها وهي في يده كما عن المنتهى أو ثم أخذها من يده ورميها كما عن المبسوط ، بل قيل هو الموافق لرسالة علي بن بابويه ، والسرائر والوسيلة والتحرير وغيرها ، والأمر سهل ، والله العالم.
ويستحب أن يقيم الإنسان بمنى أيام التشريق بلا خلاف أجده فيه لصحيح العيص بن القاسم (1) « سألت أبا عبد الله 7 عن الزيارة بعد زيارة الحج أيام التشريق فقال : لا » وخبر ليث المرادي (2) « سألت أبا عبد الله 7 عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت أسبوعا فقال : المقام بمنى أفضل وأحب الي » ولا ينافي ذلك صحيح جميل (3) عن أبي عبد الله 7 « لا بأس أن يأتي الرجل مكة فيطوف بها في أيام منى ولا يبيت بها » وصحيح رفاعة (4) « سألت أبا عبد الله 7 عن الرجل يزور البيت في أيام التشريق قال : نعم إن شاء » وصحيح يعقوب بن شعيب (5) « سألت أبا عبد الله 7 عن زيارة البيت أيام التشريق فقال : حسن » ونحوها من النصوص الدالة على أصل الجواز الذي لا ينافي الاستحباب ، بل قوله في الأخير « حسن » لا ينافي كون الأحسن منه المقام بها ، بل وكذا ما في موثق إسحاق بن عمار (6) « قلت لأبي إبراهيم 7 : رجل زار فقضى طواف حجه كله أيطوف بالبيت أحب إليك أم يمضي على وجهه إلى منى؟ فقال : أي ذلك شاء فعل ما لم يبت » المحتمل مع ذلك للتقية ، والأمر سهل.
والمراد من النص والفتوى استحباب ما زاد على زمن الرمي الذي عرفت وجوبه ولو بتقدير مضاف أي بقية أيام التشريق ،. أو بالحمل على إطلاق اسم
__________________
(1) الوسائل الباب 2 من أبواب العود إلى منى الحديث 6.
(2) الوسائل الباب 2 من أبواب العود إلى منى الحديث 5.
(3) الوسائل الباب 2 من أبواب العود إلى منى الحديث 1.
(4) الوسائل الباب 2 من أبواب العود إلى منى الحديث 2.
(5) الوسائل الباب 2 من أبواب العود إلى منى الحديث 3.
(6) الوسائل الباب 2 من أبواب العود إلى منى الحديث 4.




