مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 20 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 3 من 483

معاوية (1) السابق وما تسمعه في صحيح علي بن جعفر (2) محمول على إرادة الجنسية لا إرادة التسوية بين ليلة وليلتين وثلاث ، أو لا يجب الدم إلا بثلاث وإلا كان محجوجا بما عرفت وبعض المعتبرة الدالة على أصل الحكم ، منها صحيح معاوية السابق الذي قيل مقتضى إطلاقه وجوب الشاة ليلة ، فلليلتين شاتان ، وإن كان فيه نظر ، إلا أنه لا بأس به جمعا بينه وبين ما دل على ذلك من النص ومعاقد الإجماعات وغير ذلك ، وخبر جعفر بن ناجبة (3) « سألت أبا عبد الله 7 عمن بات ليالي منى بمكة قال : عليه ثلاث من الغنم يذبحهن » وصحيح صفوان (4) عنه 7 أيضا أو عن أبي الحسن 7 « سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكة فقلت لا أدري ، فقلت له جعلت فداك ما تقول فيها. قال : عليه دم إذا بات ، فقلت إن كان حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولا لذة عليه شي‌ء مثل ما على هذا ، قال : ليس هذا مثل هذا ، وما أحب أن ينشق له الفجر إلا وهو في منى » وصحيح علي بن جعفر (5) عن أخيه 7 « عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح قال : إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه » بناء على إرادة الجنس من الدم لا الوحدة ، وعن‌ قرب الإسناد روايته بزيادة « وإن كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس عليه شي‌ء » وصحيح جميل (6) عن أبي عبد الله 7 « زار فنام في الطريق فان بات بمكة فعليه دم ، وإن كان قد خرج منها فليس عليه شي‌ء وإن أصبح دون‌

__________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب العود إلى منى الحديث 8.

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب العود إلى منى الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 1 من أبواب العود إلى منى الحديث 6.

(4) الوسائل الباب 1 من أبواب العود إلى منى الحديث 5 عن أبي الحسن 7.

(5) الوسائل الباب 1 من أبواب العود إلى منى الحديث 2.

(6) الوسائل الباب 1 من أبواب العود إلى منى الحديث 16.

الصفحة 3 من 483