مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 20 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 294 من 483

ذكرنا هناك احتمال كون المراد بالفداء الكامل هو المضاعف الذي على المحرم في الحرم ، ونصفه القيمة وحدها ، فالخبر حينئذ شاهد لتساوي المحلين والمحرمين في ذلك ، ولا ريب في أنه الأحوط إن لم يكن أقوى.

نعم الظاهر عدم الخلاف في جواز قتل المحل في الحرم القمل والبراغيث والبق والنمل ، بل في المدارك الإجماع عليه ، مضافا الى‌ قول الصادق 7 في صحيح معاوية (1) « لا بأس بقتل البق والقمل في الحرم وقال : لا بأس بقتل القملة في الحرم » كصحيحه الآخر عنه 7 (2) أيضا « لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم » وقد تقدم الكلام في حكم ذلك بالنسبة للمحرم ، بل في المسالك استثناء قتل القمل والبراغيث من نحو إطلاق المتن ، كما أن فيها أيضا التساوي بين المحرم والمحل في الحرم في أسباب التلف من الدلالة والإعانة وغيرهما كما تقدم لنا بعض الكلام في ذلك ، والله العالم.

وهل يحرم على المحل قتل الصيد وهو يؤم الحرم ويقصده قيل والقائل الشيخ في محكي الخلاف والتهذيب والنهاية والمبسوط نعم يحرم ، بل في المدارك نسبته الى الشيخ وجمع ، بل في الأول الإجماع عليه لمرسل ابن أبي عمير (3) عن الصادق 7 « كان يكره أن يرمي الصيد وهو يؤم الحرم » بناء على إرادة الحرمة من الكراهة فيه ، وخبر علي بن عقبة (4) ‌

__________________

(1) الوسائل الباب 84 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 وفيه‌ « لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم ».

(2) الوسائل الباب 84 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 29 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1.

(4) الوسائل الباب 30 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 عن علي ابن عقبة عن أبيه عقبة بن خالد كما يشير اليه فيما يأتي في الجواهر.

الصفحة 294 من 483