به أيضا لكن قال : على إشكال ، ولعله من أن إثبات اليد عليه مضمن ، بل عن الشهيد ; القطع به ، بل والفاضل في غير القواعد ، ومن الأصل وقاعدة الإحسان والأمر (1) بحفظ ما نتف ريشه حتى يكمل ، لكن الجميع كما ترى لا ينافي الضمان بعد فرض عمومه لمحل الفرض ، نعم قد يشك في ذلك ، ضرورة كون المتيقن من الضمان بوضع اليد مع العدوان دون غيره ، فالمتجه عدم الضمان ، وفرق واضح بين ذلك وبين سابقه ، والله العالم.
المسألة الحادية عشر من دل على صيد من المحرمين في الحل والحرم أو المحلين في الحرم فقتل ضمنه بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد قول الصادق 7 في حسن الحلبي (2) وصحيحه « لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده ، ولا تشر اليه فيستحل من أجلك ، فإن فيه فداء لمن تعمده » واحتمال كون الفداء فيه على المستحل لا الدال كما ترى ، خصوصا بعد ما سمعته من الإجماع المحكي وغيره ، بل وقوله 7 أيضا في خبر ابن حازم (3) « المحرم لا يدل على الصيد ، فان دل فقتل فعليه الفداء » والظاهر إلحاق الجرح بالقتل ، وكذلك الأخذ أيضا ، نعم لا ضمان مع عدم ترتيب أخذ أو جرح أو قتل على الدلالة للأصل السالم عن معارضة ما عرفت بعد ظهوره في غير الفرض ، لكن عن جمل العلم والعمل وشرحه والمراسم والمهذب إطلاق الفداء ، بل ربما استدل لهم بخبر ابن حازم بحذف قوله 7 « فقتل » منه ، ولكن فيه أن القيد موجود في نسخ الكافي والتهذيب بل لعل القيد مراد للمطلقين ، خصوصا مع التصريح بلفظي الضمان والتسبيب ، ضرورة معلومية
__________________
(1) الوسائل الباب 12 من أبواب كفارات الصيد.
(2) الوسائل الباب 17 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1.
(3) الوسائل الباب 17 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2.




