مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 20 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 275 من 483

اصطاده لم يضمن قطعا ، وعن المنتهى والتحرير « أنه لما زال ملكه عنه فلا يعود إليه بعد الإحلال إلا بسبب آخر » ومراده إما بأن يرسله ثم يصطاده أو يأخذه ممن يصطاده أو يكتفي بنية التملك ثانيا.

ولو أرسله من يده مرسل فلا ضمان عليه ، خلافا لأبي حنيفة ، لأنه فعل ما يلزمه فعله ، فكان كمن دفع المغصوب إلى مالكه من يد الغاصب ، ولو أدخله الحرم ثم أخرجه ففي المسالك وجب إعادته إليه للرواية ، فإن تلف قبل ذلك ضمنه » ونوقش بمنع كونه من صيد الحرم بمجرد الإدخال ، على أن النصوص مختصة بالطير كما تسمع إنشاء الله.

ولو كان الصيد بيده وديعة أو عارية أو شبههما وتعذر المالك ففي المسالك أيضا « دفعه إلى وليه ، وهو الحاكم أو وكيله ، فان تعذر فالى بعض العدول ، فان تعذر أرسله وضمن » ولا يخلو من نظر أيضا.

هذا كله إذا كان الصيد معه ولو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه كما في النافع والقواعد وغيرهما ، بل محكي المبسوط والخلاف وإن قالا في منزله تبعا لما تسمعه من النص كالمحكي عن الجامع من عدم وجوب التخلية إذا كان في منزله للأصل وصحيح جميل (1) سأل الصادق 7 « عن الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم وهو في منزله قال : وما به بأس لا يضره » وصحيح ابن مسلم (2) سأله 7 « عن الرجل يحرم وعنده في أهله صيد إما وحش وإما طير قال : لا بأس » وحينئذ فله البيع والهبة وغيرهما كما في المنتهى والتحرير التصريح به ، بل في المسالك وغيرها وكما لا يمنع الإحرام استدامة ملك البعيد لا يمنع ابتدائه أي للبعيد ، فلو اشترى صيدا أو اتهبه أو ورثه انتقل إلى ملكه أيضا ، ولعله للأصل وإطلاق الأدلة ،

__________________

(1) الوسائل الباب 34 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 34 من أبواب كفارات الصيد الحديث 4.

الصفحة 275 من 483