مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 20 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 268 من 483

وكيف كان فما سمعته من الشيخ شاذ وإن كان قد يشهد له‌ خبر إسماعيل ابن أبي زياد أو قوية (1) عن أبي عبد الله عن أبيه 8 قال : « كان علي 7 يقول في محرم ومحل قتلا صيدا فقال : على المحرم الفداء كاملا ، وعلى المحل نصف الفداء » لكن يمكن إرادة القيمة من نصف الفداء فيه ، وإلا كان شاذا ، إلا أنه يعلم منه عدم هدر جناية المحل بغرامة المحرم الفداء كاملا ، وليس إلا القيمة ، إذ احتمال نصفها وإن كان لا يخلو من وجه لأنه مقتضى التوزيع في جنايته ، بل يمكن إرادته من نصف الفداء على معنى نصف قيمته إلا أن لا قائل به ، اللهم إلا أن يكون هو المراد ممن منع التعميم من متأخري المتأخرين ، ولا ريب في أن الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب تمام القيمة على المحل ، والله العالم.

ومن كان محرما في الحرم ف ( ضرب بطير على الأرض ) فقتله بعد أن اصطاده فيه كان عليه دم وقيمتان : إحداهما للحرم وأخرى لاستصغاره كما في القواعد وغيرها ومحكي النهاية والمبسوط والسرائر والجامع وغيرها والأصل فيه‌ خبر معاوية بن عمار (2) « سمعت أبا عبد الله 7 يقول في محرم اصطاد طيرا في الحرم فضرب به الأرض فقتله قال : عليه ثلاث قيمات قيمة لإحرامه ، وقيمة للحرم ، وقيمة لاستصغاره أباه » المنجبر بالشهرة بل عدم الخلاف ، وإن اختلفوا في التعبير عن ذلك ، فمنه ما عرفت ، وفي النافع التعبير بلفظه ، وفي محكي الوسيلة والمهذب التعبير بالجزاء وقيمتين ، ولعله أولى من غيره ، إذ يشكل الأخذ بظاهره مع ما عرفت من ثبوت الدم في بعض الطيور التي يمكن دعوى انصراف الحمام من مفردها هنا ، وقد تقدم أن فيه شاة ، ومن هنا عبر من عرفت بالدم وقيمتين حاملا للقيمة الأولى على الدم ، خصوصا‌

__________________

(1) الوسائل الباب 21 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 45 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1.

الصفحة 268 من 483