مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 20 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 264 من 483

غير واحد إلى الشهرة الجابرة لما في الخبر من الضعف ، مضافا إلى علم نحو الحلي الذي لا يعمل بأخبار الآحاد المعتبرة فضلا عن الضعيف منها إلا بعد القرائن القطعية.

ولكن مع ذلك قال المصنف في الرواية ضعف وهو إن كان كذلك لما في المدارك من أن في طريقها عدة من الضعفاء منهم أبو جميلة المفضل ابن صالح ، وقيل إنه كان كذابا يضع الحديث ، وتبعه على ذلك غيره ، فاختاروا الأرش كالمحكي عن ظاهر الخلاف بل في كشف اللثام وبه قال المفيد وسلار وكذا الحلبيان في الكسر ، بل ربما عورض بخبري أبي بصير (1) وصحيح علي بن جعفر (2) المتقدمة ، إلا أنك قد عرفت انجبار الضعف بما سمعت ، وخبر أبي بصير أحدهما في العرج ، والآخر في الكسر ، وصحيح علي بن جعفر في الكسر الذي قد بري‌ء منه لأن المفروض فيها أنه قد صلح ورآه يرعى ، فلا تنافي حينئذ بين النصوص ، ولذا حكي عن النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر أنه إن أدماه أو كسر يده أو رجله ثم رآه صح فعليه ربع الفداء ، بل عن الفاضل في المختلف موافقتهم على ذلك ، وإن قال إنا لم نقف على حجة على التسوية بين الإدماء والكسر ، ولكن قد سمعت ما رواه السكوني (3) في القوي عن أمير المؤمنين 7 ، وعن سلار أن فقأ عين الصيد أو كسر قرنه تصدق بصدقة وفي كشف اللثام لكنه حكم بالأرش في الجرح مطلقا إذا بقي معيبا ، فيجوز أن يريد بالصدقة الأرش كما صرح به المفيد ، وإن كان هو كما ترى.

__________________

(1) الوسائل الباب 27 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 و 3.

(2) الوسائل الباب 27 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 راجع التعليقة (2) من ص 261.

(3) الوسائل الباب 27 من أبواب كفارات الصيد الحديث 5.

الصفحة 264 من 483