مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 20 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 260 من 483

وانصلح فعليه ربع قيمته » وخبره الآخر (1) عنه 7 أيضا « سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله فتركه فرعى الصيد قال : عليه ربع الفداء » وخبر أبي بصير (2) « قلت لأبي عبد الله 7 رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع فقال عليه فداؤه ، قلت : فإنه رآه بعد ذلك مشى قال : عليه ربع ثمنه ».

إلا أنها كما ترى في كسر اليد والرجل خاصة ، ولا صراحة فيها على البراءة فضلا عن انتفاء التعيب ، على أن في الأول والأخير ربع القيمة والثمن ، وفي الثاني ربع الفداء ، لكن يمكن إرجاعه إليها كارجاع ما في النافع من التعبير بذلك إليه أيضا ، بل في الرياض « أن الفداء بنفسه لا يوجب تربيعه بل قيمته ، فعلى هذا المراد ربع قيمة الفداء لا ربع قيمة الصيد كما ربما يتوهم من نحو الصحيحين ، لأن مرجع الضمير المجرور فيها إنما هو الفداء المذكور فيهما بعد الصيد قبيل الضمير لا الصيد ، وإن احتمله لبعده وقرب المرجع الأول ، لكن ظاهر بعض (3) الأخبار الأخر الرجوع إلى الصيد ، لكنه قاصر السند » وإن كان فيه ما لا يخفى من انسياق ربع قيمة الصيد من النص والفتوى بل كاد يكون صريح ما حكاه في المنتهى عن الشيخ ، وقصور سند بعض الأخبار المزبورة لا ينافي تأكد الظن بإرادة ذلك من الضمير على وجه يكون من الظن بالمراد من اللفظ.

وعلى كل حال فقد عرفت عدم نص الجرح ، ولعله لذا كان المحكي‌

__________________

(1) الوسائل الباب 28 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1.

(2) ذكر صدره في الوسائل في الباب 27 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 وذيله في الباب 28 منها الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 27 من أبواب كفارات الصيد الحديث 4.

الصفحة 260 من 483