مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 20 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 256 من 483

يشتركون فيهن ، فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال ، قال : فان منهم من لا يقدر على شي‌ء فقال : يقوم بحساب ما يصيبه من البدن ، ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما » لكن ظاهره الاكتفاء بجزاء واحد ، ولم نعرف به قائلا كما اعترف به غير واحد ، بل عن ظاهر المنتهى الاجتماع على خلافه ، وعن فخر الإسلام « لو تضاعف الفداء لكان عليهم أي على كل واحد منهم عن كل جزء أكله من كل فرخ بدنة كاملة ، فلو أكل جزئين من فرخين من كل فرخ جزء كان عليه بدنتان » وفيه أنه يمكن دعوى ظهور‌ قوله 7 « على عدد الفراخ والرجال » في ذلك ، بل وقوله 7 « يصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما » فيكون معنى‌ قوله 7 « عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة » أن على كل منهم مكان كل فرخ أصابوا منه وأكلوا منه بدنة ، وعلى كل حال فهو دال على المطلوب الذي هو وجوب الفداء بالأكل لا القيمة ، خصوصا مع روايته بمتن آخر ، وهو في قوم حاج محرمين أصابوا فراخ نعام فأكلوا جميعا فقال : عليهم مكان كل فرخ أكلوه بدنة يشتركون فيها فيشترونها على عدد الفراخ وعدد الرجال ، وهو كما ترى ليس فيه « ذبحوها » وإنما فيه « أكلوها » خاصة ، فيكون مما نحن فيه ، وبذلك كله أو بعضه يخرج عن الأصل المزبور بعد تسليم جريانه.

بل ينبغي حمل الموثق (1) المذكور على إرادة الفداء من القيمة فيه ، كما أريد منها في آخره ، بل ربما كان في قوله « مثل ذلك » إشارة إلى إرادة الفداء من الأول حتى يصح التشبيه ، إذ من المعلوم إرادة الفداء في المشبه ، لكونه صيدا لا أكلا ، بل قد يشهد له أن‌ الموثق المزبور مروي بطريق (2) ‌

__________________

(1) الوسائل الباب 18 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3.

(2) الوسائل الباب 18 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 وفيه « أو أكلوا منه » كما في التهذيب ج 5 ص 351 الرقم 1219 والكافي ج 4 ص 391.

الصفحة 256 من 483