مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 20 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 255 من 483

لا ينبغي له أكله وهو محرم متعمدا فعليه دم شاة » ومرفوع محمد بن يحيى (1) « عن رجل أكل من لحم صيد لا يدري ما هو وهو محرم قال : عليه دم شاة » وصحيح علي بن جعفر (2) سأل أخاه 7 « عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليهم فقال على كل من أكل منهم فداء صيد ، على كل انسان منهم على حدته » وخبر يوسف الطاطري (3) « قلت لأبي عبد الله 7 صيد أكله قوم محرمون قال : عليهم شاة شاة ، وليس على الذابح إلا شاة ».

بل ربما استدل بالنصوص الدالة على تضاعف الفداء بالجناية والأكل ، منها‌ مرسلة ابن أبي عمير (4) التي هي كالصحيحة عن أبي عبد الله 7 « قلت له المحرم يصيد الصيد فيفديه أيطعمه أو يطرحه قال : إذا يكون عليه فداء آخر ، قلت : فما يصنع به؟ قال : يدفنه » ونحوها‌ روايته الأخرى (5) وفيها « قلت أيأكله؟ قال : لا ، قلت : فيطرحه؟ قال : إذا طرحه فعليه فداء آخر ، قلت : فما يصنع به قال : يدفنه » ومنها‌ خبر الحرث بن المغيرة (6) عن أبي عبد الله 7 « عن رجل أكل من بيض حمام الحرم وهو محرم قال : عليه لكل بيضة دم ، وعليه ثمنها أو سدسها إلى أن قال إن الدماء لزمته لأكله ، والجزاء لزمه لأخذ بيض حمام الحرم » وإن كان لا يخلو من نظر.

نعم قد يستدل بصحيح أبان بن تغلب (7) سأله 7 « عن محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها فقال : عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة‌

__________________

(1) الوسائل الباب 54 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 18 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 18 من أبواب كفارات الصيد الحديث 8.

(4) الوسائل الباب 55 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2.

(5) الوسائل الباب 55 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1.

(6) الوسائل الباب 44 من أبواب كفارات الصيد الحديث 4.

(7) الوسائل الباب 18 من أبواب كفارات الصيد الحديث 4.

الصفحة 255 من 483