مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 20 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 243 من 483

دم شاة » وفي طريق آخر « الزنجي » مكان الدبسي ، وهو قاصر سندا ، فلا يصلح للعمل فضلا عن المعارضة ، والله العالم.

الخامس في قتل الجرادة تمرة كما عن الفقيه والنهاية والمقنع والخلاف والمهذب والنزهة والجامع ورسالة علي بن بابويه والسرائر وإن عبروا في الجرادة تمرة ، لصحيح زرارة (1) عن أبي عبد الله 7 « في محرم قتل جرادة قال : يطعم تمرة ، وتمرة خير من جرادة » وصحيح معاوية (2) عنه 7 أيضا « قلت : ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم ، قال تمرة خير من جرادة » ومرسل حريز (3) عنه 7 أيضا « في محرم قتل جرادة قال : يطعم تمرة ، والتمرة خير من جرادة » ولكن مع ذلك الأظهر عند المصنف كف من طعام كما في النافع والقواعد ومحكي المقنعة هنا والغنية بل والمراسم وإن عبر بما هو أعم من القتل ، فقال في الجرادة ، وجمل العلم والعمل مع زيادة قتل القملة ، لما قيل من‌ صحيح ابن مسلم (4) عن أبي جعفر 7 « سألته عن محرم قتل جرادة قال : كف من طعام ، وإن كان كثيرا فعليه شاة » وجمع غير واحد بينهما بالتخيير كما عن المبسوط والتهذيب والتحرير والتذكرة مع احتمالها التردد ، ولا بأس به لو كان الخبر صحيحا ، لكن هو خبر ضعيف كما اعترف به في كشف اللثام ، نعم في‌ خبره الصحيح (5) « قتل جرادا » بل عن بعض النسخ « قتل جرادا كثيرا » ومن هنا يشكل العمل به ولو على التخيير ، كما أنه يشكل العمل بخبر الحناط (6) عن الصادق 7 « في رجل أصاب جرادة فأكلها قال : عليه دم » لضعف سنده واحتمال إرادة الجنس من الوحدة فيه ، وفي محكي السرائر عن علي بن بابويه أن على كل من أكل جرادة شاة ، قال في المختلف‌

__________________

(1) الوسائل الباب 37 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 37 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 37 من أبواب كفارات الصيد الحديث 7.

(4) الوسائل الباب 37 من أبواب كفارات الصيد الحديث 6.

(5) الوسائل الباب 37 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3.

(6) الوسائل الباب 37 من أبواب كفارات الصيد الحديث 5.

الصفحة 243 من 483