مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 20 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 242 من 483

والجدي الذكر من أولاد المعز في السنة الأولى كما عن المغرب المعجم وعن أدب الكاتب « أنه جدي من حين ما تضعه أمه إلى أن يرعى ويقوى » ولعل العرف يساعده ، ولكن عن السامي « أنه جدي من أربعة أشهر إلى أن يرعى » بل قيل ويظهر من بعض العبارات أنه ابن ستة أشهر أو سبعة ، ومن المصباح المنير احتمال عدم اختصاصه بالسنة الأولى لنسبته إلى بعض ، ولكن الجميع على خلاف العرف ، والله العالم.

الرابع في كل واحد من العصفور والقبرة بضم القاف وتشديد الباء والصعوة التي هي على ما قيل عصفور صغير له ذنب طويل يرمح به مد من طعام وفاقا للمشهور ، لمرسل صفوان (1) المنجبر بالشهرة إن لم نقل باعتباره في نفسه عن أبي عبد الله 7 « القبرة والصعوة والعصفور إذا قتله المحرم فعليه مد من طعام » خلافا للصدوقين فأوجبا لكل طائر عدا النعامة شاة لصحيح ابن سنان (2) عنه 7 أيضا أنه قال : « في محرم ذبح طيرا إن عليه دم شاة يهريقه ، فان كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن » الذي هو مع أن عمومه بترك الاستفصال مخصص بالمرسل الأول المنجبر بما عرفت ، وللمحكي من الفقه المنسوب (3) إلى الرضا 7 الذي لم تثبت نسبته عندنا ، وللإسكافي فأوجب في العصفور والقمري وما جرى مجريهما قيمته ، وفي الحرم قيمتين لخبر سليمان بن خالد (4) « سألت أبا عبد الله 7 عما في القمري والدبسي والسماني والعصفور والبلبل قال : قيمته ، فإن أصابه وهو محرم فقيمتان ، ليس عليه فيه‌

__________________

(1) الوسائل الباب 7 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الحديث 6.

(3) المستدرك الباب 10 و 11 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1.

(4) الوسائل الباب 44 من أبواب كفارات الصيد الحديث 7.

الصفحة 242 من 483