مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 20 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 234 من 483

فداء واحد » وقوله 7 في الموثق (1) « وإن أصبته وأنت محرم في الحرم فعليك الفداء مضاعفا ».

ولكن يمكن تنزيلهما على ما عرفت بإرادته من المضاعفة ولو مجازا أو على غير المقام ، فإن المحكي عن الشيخ في النهاية والمبسوط والتهذيب وجوب تضاعف الفدية فيه للمحرم في الحرم ما لم يبلغ بدنة ، فلا يجب عليه غيرها ، لخبر الحسن بن علي بن فضال (2) « عن رجل سماء عن أبي عبد الله 7 في الصيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة ، فإذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف » ومرسله الآخر (3) عنه 7 أيضا « إنما يكون الجزاء مضاعفا مما دون البدنة حتى يبلغ البدنة ، فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف ، لأنه أعظم ما يكون ، قال الله عز وجل (4) ( وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ) » خلافا للمحكي عن ابن إدريس فأوجبه مطلقا ، بل قال : إن باقي أصحابنا أطلق التضعيف ، ولعله لإطلاق الخبرين ، وتقييدهما بما سمعت من الخبرين الأخيرين لو صلحا للتقييد الموافق للأصل جيد ، لكنهما مرسلان ، فلا ريب في أن الأحوط ما ذكره ابن إدريس ، والله العالم.

ويجب في بيضها إذا تحرك الفرخ حمل لاندراجه في نصوص الفرخ الشامل للخارج عنها والحاصل منها ولو لشهادة‌ صحيح علي بن جعفر (5) سأل أخاه 7 « عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحركت قال : عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة ، ويتصدق بلحومها إن‌

__________________

(1) الوسائل الباب 31 من أبواب كفارات الصيد الحديث 5.

(2) الوسائل الباب 46 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 46 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1.

(4) سورة الحج الآية 33.

(5) الوسائل الباب 26 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1.

الصفحة 234 من 483