الدميري الحمل الخروف إذا بلغ ستة أشهر ، وقيل هو ولد الضأن الجذع فما دونه موهوم بالنسبة إلى ما عرفت ، وعن الراغب أن الحمل سمي به لكونه محمولا لعجزه أو لقربه من حمل أمه به ، والله العالم.
وللمحل أي عليه في الحرم نصف درهم وفاقا للمشهور أيضا ، للنصوص التي منها صحيح ابن الحجاج (1) « سألت أبا عبد الله 7 عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة محل فقال لي : لم ذبحتهما؟ قلت : جائتني بهما جارية من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما فظننت أني بالكوفة ولم أذكر الحرم فقال : عليك قيمتهما ، قلت كم قيمتهما قال : درهم ، وهو خير منهما » المنزل عليه صحيحه (2) الآخر عنه 7 أيضا « في قيمة الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيض ربع درهم » وصحيح حفص (3) عنه 7 « في الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيض ربع درهم » والله العالم.
ولو كان محرما وقتل شيئا من ذلك في الحرم اجتمع عليه الأمران وفاقا للمشهور ، بل عن شرح الجمل للقاضي الإجماع عليه ، لقاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب ، فإنه قد هتك حرمة الحرم والإحرام ، فيجتمع عليه في قتل الحمامة في الحرم شاة ودرهم أو قيمتها ، وفي الفرخ حمل ونصف درهم ، بل يجب عليه مع ذلك القيمة للمالك لو كان مملوكا ولم يأذن المالك في أحد القولين كما ستعرف إنشاء الله ، مضافا إلى ما سمعته من قول الصادق 7 في حسن الحلبي أو صحيحه (4) « إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام الحرم » كقوله 7 في خبر
__________________
(1) الوسائل الباب 10 من أبواب كفارات الصيد الحديث 7.
(2) الوسائل الباب 10 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1.
(3) الوسائل الباب 10 من أبواب كفارات الصيد الحديث 5.
(4) الوسائل الباب 11 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3.




