في أن يجب لله تعالى في حمام الحرم أقل من القيمة مع وجوبها للمالك ، والله العالم.
ويجب في قتل فرخها للمحرم أي عليه في الحل حمل بالتحريك وفاقا للمشهور أيضا ، لما سمعته من حسن حريز (1) أو صحيحه وخبر أبي بصير (2) وخبر أبي الصباح الكناني (3) وغيرها من النصوص ، نعم في صحيح ابن سنان (4) منها « فان كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن » ومن هنا اجتزي به سيد المدارك إلا أني لم أجد له موافقا ، والمعروف بين الأصحاب كالنصوص تعين الحمل ، نعم عن الكافي والغنية « في فرخ حمام الحرم حمل ، وفي فرخ حمام غيره نصف درهم » وعن سلار إطلاق أن في فرخ الحمامة نصف درهم ، وعن المفيد والمرتضى ذلك أيضا في فرخ الحمامة وشبهها ، ولعلهم لا يريدون ما نحن فيه ، وإلا كانوا محجوجين بالنصوص المعتضدة بالفتاوي ، هذا.
وعن بني بابويه وحمزة والبراج والفاضل وصف الحمل بأن يكون فطم ورعى الشجر كما تسمعه إنشاء الله في القطا ، وعن جماعة الإطلاق ، ولعله لكون الحمل لا يكون إلا كذلك ، ففي محكي التذكرة والمنتهى والتحرير أن حده أن يكمل له أربعة أشهر قال : فإن أهل اللغة بعد أربعة أشهر يسمون ولد الضأن حملا ، وكذا عن السرائر ، وعن ابن قتيبة في أدب الكاتب « فإذا بلغ أربعة أشهر وفصل عن أمه فهو حمل وخروف ، والأنثى خروفة ورخل » وبمعناه ما عن الثعالبي في فقه اللغة « فإذا فصل عن أمه فهو حمل وخروف » وعن الميداني في السامي موافقة ابن قتيبة على الاختصاص بالذكر ، بل قيل كأنه بمعناه ما في العين والمحيط وتهذيب اللغة من أنه الخروف ، وأن الخروف هو الحمل الذكر ، فما عن المطرزي من أن الحمل ولد الضائنة في السنة الأولى ، وعن
__________________
(1) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الحديث 9.
(3) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3.
(4) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الحديث 6.




