الحرم وهو محرم قال : عليه حمل » وخبر عبد الله بن سنان (1) عنه 7 أيضا قال : « سمعته يقول في حمام مكة الطير الأهلي من غير حمام الحرم من ذبح طيرا منه وهو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه ، فان كان محرما فشاة عن كل طير » وخبره الآخر (2) عنه 7 أيضا « سمعته يقول : في حمام مكة الأهلي غير حمام الحرم من ذبح منه طيرا وهو غير محرم فعليه أن يتصدق إن كان محرما بشاة عن كل طير » وخبره الثالث (3) عنه 7 أيضا أنه قال « في محرم ذبح طيرا أن عليه دم شاة يهريقه ، فان كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن » وخبر سليمان بن خالد (4) « قلت له أيضا رجل أغلق بابه على طائر فقال : إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة ، وأن عليه لكل طائر شاة ، ولكل فرخ حملا ، وإن لم يكن تحرك فدرهم ، وللبيض نصف درهم » إلى غير ذلك من النصوص التي لا ريب في إرادة الحمام من الطير في خبري ابن سنان الأولين منها بل لا يبعد ذلك في غيرهما أيضا وإن لم يكن تعارض ، بل لما عرفته من عدم العنوان في كلام الأصحاب إلا الحمام.
إلا أنه مع ذلك كله قال في محكي المقنعة : « إن على المحرم في الحمامة درهما » لكن ذكر أن المحرم إذا صار في الحل كان عليه الفداء ، وإذا صار في الحرم كان عليه الفداء ، والقيمة مضاعفة ، وأن في تنفير حمام الحرم شاة بالتفصيل الآتي فيمكن أن لا يكون مخالفا ، وفي محكي المراسم « أن مما لا دم فيه الحمام ففي كل حمامة درهم » ولم يذكر مما فيه الدم إلا تنفير حمام الحرم ، وذكر أن في الصيد على المحرم في الحرم الفداء والقيمة ، وعلى المحرم في الحل الفداء ، وعلى المحل في الحرم القيمة ، وعن جمل العلم والعمل « أن على المحرم في الحمامة
__________________
(1) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الحديث 5.
(2) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الحديث 10.
(3) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الحديث 6.
(4) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الحديث 11.




