مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 20 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 218 من 483

ذلك بعد إرادة ذات الفرخ المتحرك من البيضة.

ثم إن المتجه هنا بدلية الطعام ثم الصيام مع تعذر ذلك ، لأنهما إذا صارا بدلا عن الأعلى قيمة فصيرورتهما بدلا عن الأقل بالأولى ، وأولى من ذلك لو قلنا بأن الواجب مخاض ، ضرورة كونهما حينئذ شاة ، فما دل على بدليتهما عنها شامل للمقام ، كما هو واضح.

هذا كله في البيض ذي الفرخ المتحرك وأما حكمه قبل التحرك لعدم فرخ فيه أو كان فيه ولم يتحرك بعد ف ( إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض ، فما نتج فهو هدي ) نحو ما سمعته في بيض النعام الذي سمعت تشبيه كفارته به بلا خلاف محقق معتد به أجده فيه كما اعترف به غير واحد ، لصحيح سليمان بن خالد ومنصور بن حازم (1) عن أبي عبد الله 7 قالا « سألناه عن محرم وطأ بيض القطاة فشدخه فقال : يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدة البيض من الإبل » المحمول على غير ذي الفرخ المتحرك بقرينة ما سمعته في بيض النعام ، وما تقدم آنفا في مرسل ابن رباط (2) بل وذيل‌ خبر محمد بن الفضيل (3) المتقدم « فإن وطأ بيض قطاة فشدخه فعليه أن يرسل فحولة من الغنم على عددها من الإناث بقدر عدد البيض ، فما سلم فهو هدي لبيت الله الحرام ».

ومنه يعلم ما في كشف اللثام من خلو النصوص عن ذكر كونه هديا لبيت الله ، كما أنه مما قدمناه سابقا في بيض النعام يعلم الوجه فيمن أطلق هنا‌

__________________

(1) التهذيب ج 5 ص 356 الرقم 1237 ورواه في الوسائل في الباب 25 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 مع اختلاف في السند وذيل المتن فراجع.

(2) الوسائل الباب 25 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3.

(3) الفقيه ج 2 ص 234 الرقم 1117 راجع التعليقة (1) في ص 215.

الصفحة 218 من 483