مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 20 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 213 من 483

الْكَعْبَةِ ) » وهو مضمون‌ خبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن 7 (1) « وإذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض ، فان لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام ، فان لم يقدر فإطعام عشرة مساكين ، وإذا وطأ بيض نعام ففدغها وهو محرم وفيها أفراخ تتحرك فعليه أن يرسل فحولة من البدن على الإناث بقدر عدد البيض ، فما لقح وسلم حتى ينتج فهو هدي لبيت الله الحرام ، فان لم ينتج شيئا فليس عليه شي‌ء » فكان الصدوق عنى بالإصابة الأكل ففرق بينه وبين الكسر ، لاختصاص خبر أبي عبيدة بالأكل ، ولما سمعته من خبر ابن الفضيل ، مع أن المحكي عن والده التصريح بتساويهما ، بل ظاهر غيره أو صريحه ذلك أيضا ، بل لم نعرف أحدا وافقه عليه ، بل ذلك ونحوه منه أعظم شاهد على إرادة تعبيره بمضمون بعض النصوص التي عثر عليها من غير التفات إلى تحقيق حالها وتنقيح المراد منها والجمع بين مضامينها كما هو عادة أهل الأخبار في الأصول والفروع.

ولو لا ما سمعت من النص والفتوى بل الإجماع لكان المتجه في تحقيق المثلية في الآية الكريمة التي يشهد بها ذو عدل ما رواه في‌ دعائم الإسلام (2) ‌

__________________

(1) الفقيه ج 2 ص 234 الرقم 1117 والظاهر أنه من عبارة الصدوق 1 في ذيل خبر محمد بن فضيل وليس منه ، حيث أن صاحب الوسائل 1 لم يتعرض لهذا الذيل مع ذكره صدر الخبر الوارد في قتل حمامة الحرم ، وكذلك الشيخ 1 روى عن محمد بن فضيل صدر الحديث في التهذيب ج 5 ص 345 الرقم 1198 والاستبصار ج 2 ص 200 الرقم 679 ولم يذكر له ذيلا أبدا ، والله أعلم.

(2) ذكر صدره في المستدرك في الباب 17 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 وذيله في الباب 18 منها الحديث 1.

الصفحة 213 من 483