من ظاهر المحكي عن علي بن بابويه ، بل عن صريح الخلاف وظاهر التذكرة والمنتهى الإجماع عليه ، لصحيح معاوية (1) عن أبي عبد الله 7 « في رجل رمى الأولى بأربع ورمى الأخيرتين بسبع سبع قال : يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ ، وإن كان رمى الأولى بثلاث ورمى الأخيرتين بسبع سبع فليعد فليرمهن جميعا بسبع سبع ، وإن كان رمى الوسطى بثلاث ، ثم رمى الأخرى فليرم الوسطى بسبع ، فان كان رمى الوسطى بأربع ، رجع فرمى بثلاث » والصحيح الآخر (2) عنه 7 أيضا « في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع قال : يعيد فيرميهن جميعا بسبع سبع ، قلت : فان رمى الأولى بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع قال : يرمي الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع ، ويرمي جمرة العقبة بسبع ، قلت : فان رمى الجمرة الأولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع قال : يعيد فيرمي الأولى بثلاث والثانية بثلاث ، ولا يعيد على الثالثة » وخبر علي بن أسباط (3) قال أبو الحسن 7 : « إذا رمى الرجل الجمار أقل من أربع لم يجزه أعاد عليها وعلى ما بعدها وإن كان قد أتم ما بعدها ، وإذا رمى شيئا منها بنى عليها ولم يعد على ما بعدها إن كان قد أتم رميه » بل وإطلاق حسن الحلبي (4) عن أبي عبد الله 7 على ما في الكافي « في رجل رمى الجمار منكوسة قال : يعيد على الوسطى وجمرة العقبة » وزاد في المدارك « فان كان قد رمى الجمرة الأولى أقل من أربع حصيات وأتم الأخيرتين فليعد على الثلاث
__________________
(1) الوسائل الباب 6 من أبواب العود إلى منى الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 6 من أبواب العود إلى منى الحديث 2.
(3) الوسائل الباب 6 من أبواب العود إلى منى الحديث 3.
(4) الوسائل الباب 5 من أبواب العود إلى منى الحديث 3.




