مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 20 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 188 من 483

والشاة الأهلية في الظبي ، والأصل فيه قوله تعالى (1) ( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) لكن المصنف وغيره عدوا البيض من ذوات الأمثال ، ولا مماثلة بينه وبين فدائه لا صورة ولا قيمة ، ومن هنا كان المدار على الثابت شرعا ، والأمر في التسمية سهل بعد وضوح الحكم في نفسه كما ستسمع تفصيله إنشاء الله.

وكيف كان ف ( أقسامه خمسة : الأول النعامة ، وفي قتلها بدنة ) مع فرض شمول البدنة للجزور كما ستعرف الحال فيه بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع حينئذ بقسميه عليه ، بل هو المحكي عن أكثر المخالفين أيضا ، لأنه أظهر أفراد المثل المأمور به في الكتاب ، قال الصادق 7 في صحيح حريز (2) في قول الله عز وجل ( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ ) إلى آخره : « في النعامة بدنة ، وفي حمار الوحش بقرة ، وفي الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة » وقال أيضا في صحيح زرارة وابن مسلم (3) : « في محرم قتل نعامة عليه بدنة ، فان لم يجد فإطعام ستين مسكينا ، فان كان قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا وإن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة » وقال له 7 أيضا يعقوب بن شعيب (4) : « المحرم يقتل نعامة قال : عليه بدنة من الإبل قلت : يقتل حمار وحش قال : عليه بدنة ، قلت : فالبقرة قال : بقرة » وقال 7 أيضا في صحيح سليمان بن خالد (5) : « في الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ، وفي الحمار بدنة ، وفي النعامة بدنة ، وفيما سوى ذلك قيمته » ‌

__________________

(1) سورة المائدة الآية 96.

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الحديث 7.

(4) الوسائل الباب 1 من أبواب كفارات الصيد الحديث 4.

(5) الوسائل الباب 1 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2.

الصفحة 188 من 483