مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 20 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 177 من 483

ونحوه ولكن لا يخفى عليك أنه لو قيل يراعي الاسم كان حسنا بل جزم به الفاضل ومن تأخر عنه ، بل الظاهر ذلك أيضا في المتولد بين المتفقين ، ضرورة كونه المدار بعد أن كان هو العنوان ما لم يعارضه غيره ، نعم لو انتفى عنه الاسمان وكان له اسم آخر كالسمع المتولد بين الذئب والضبع والمتولد بين الحمار الوحشي والأهلي ففي القواعد وكشفها « إن دخل فيما امتنع جنسه بالأصالة كالسمع حرم ، وإلا فلا ، دخل في غيره أم لم يعهد له جنس » وإليه أشار في المسالك بقوله : « إن لم يكن ممتنعا فلا شي‌ء ، وإن كان ممتنعا قيل يحرم ، وفيه نظر ، لأنه ليس بمحلل ، فلا يكفي وصف الامتناع فيه ، فان التحريم مشروط بامتناع المحلل والمحرمات المذكورة ، وهذا ليس منها » قلت : من ذلك يعلم أن المتجه بناء الحكم فيه على المسألة السابقة ، بل منه يعلم الحرمة وإن لم يكن ممتنعا بناء على حرمة قتل كل دابة على المحرم إلا ما استثني وإن لم يطلق عليه اسم الصيد لعدم امتناعه ، فلا حظ وتأمل ، والله العالم.

ولا بأس بقتل الأفعى والعقرب والفأرة كما صرح به غير واحد ، بل عن الغنية إجماع الطائفة ، بل عن المبسوط اتفاق الأمة ، مضافا إلى ما سمعته من النصوص (1) في الثلاثة ، وفي‌ الدعائم (2) عن جعفر بن محمد عن علي : « أن رسول الله 6 أباح قتل الفأرة في الحرم والإحرام » فما في محكي السرائر من إطلاق عدم جواز قتل المحرم شيئا من الدواب في غير محله ، نعم قد سمعت سابقا‌ قول الصادق 7 في صحيح حريز (3) « كلما خاف المحرم‌

__________________

(1) الوسائل الباب 81 من أبواب تروك الإحرام.

(2) المستدرك الباب 64 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 81 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1.

الصفحة 177 من 483