مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 20 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 173 من 483

بلا خلاف أجده في المستثنى منه ، بل عن صريح الخلاف وظاهر المبسوط والتذكرة الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد الأصل ، وأما المعتبرة المستفيضة المبيحة لقتلها إذا إرادته أو خشيها على نفسه التي منها ما سمعته سابقا ، ومنها قول أمير المؤمنين 7 في‌ خبر عبد الرحمن العرزمي (1) « يقتل المحرم كلما خشيه على نفسه » وفي‌ خبر أبي البختري (2) المروي عن قرب الاسناد للحميري « يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره ، ويقتل الزنبور والحية والنسر والذئب والأسد وما خاف أن يعدو عليه من السباع والكلب العقور » وقول الصادق 7 في خبر غياث بن إبراهيم (3) « يقتل المحرم الزنبور والأسود الغدر والذئب وما خاف أن يعدو عليه » فلا دلالة فيها على نفي الكفارة ، ضرورة عدم التلازم بين الجواز ونفيها لو كان هناك دليل يقتضيها ، بل لا دلالة فيها على الإباحة مطلقا ، فالاستدلال بها على المطلوب لا يخلو من نظر ، بل ربما استدل أيضا بصحيح معاوية أو حسنه (4) « أتى الصادق 7 فقيل له إن سبعا من سباع الطير على الكعبة ليس يمر به شي‌ء من حمام الحرم إلا ضربه ، فقال : انصبوا له واقتلوه ، فإنه ألحد في الحرم » ولكن قد يشكل بأن تعليله يقتضي التخصيص وبالصحيح (5) ان ابن أبي عمير أرسل عن الصادق 7 أنه سئل « عن رجل أدخل فهذه إلى الحرم فقال : هو سبع ، وكلما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك أن تخرجه » وعن حمزة بن‌

__________________

(1) الوسائل الباب 81 من أبواب تروك الإحرام الحديث 7.

(2) الوسائل الباب 81 من أبواب تروك الإحرام الحديث 12.

(3) الوسائل الباب 81 من أبواب تروك الإحرام الحديث 8 عن غياث بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عبد الله 7.

(4) الوسائل الباب 42 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1.

(5) الوسائل الباب 41 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1.

الصفحة 173 من 483