مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 20 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 172 من 483

تلتقط الحب من ساعتها كفراخ الدجاج الأهلي ، ولا يخفى عليك ما فيه بعد ما سمعته‌ عن الصادقين 8 ، وعن الأزهري « كانت بنو إسرائيل من أهل تهامة أغنى الناس على الله تعالى فقالوا قولا لم يقله أحد ، فعاقبهم الله بعقوبة ترونها الآن بأعينكم ، جعل رجالهم القردة ، وبرهم الذرة ، وكلابهم الأسود ، ورمانهم الحنظل ، وعنبهم الأراك ، وجوزهم السرو ، ودجاجهم الغرغر ، وهو دجاج الحبش ، لا ينتفع بلحمه لرائحته » وعن التهذيب لاغتذائه بالعذرة.

وكذا لا كفارة ولا حرمة في ذبح النعم وأكلها إجماعا أو ضرورة ، بل ولو توحشت بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه منا عليه ، بل عن المنتهى نسبته إلى علماء الأمصار ، مضافا إلى الأصل وإطلاق النصوص (1) الدالة على جواز ذبحها وذبح الدجاج في الحرم وللمحرم ، وبالعكس ينعكس الحكم بلا خلاف أجده فيه أيضا ، بل قد سمعت الإجماع عليه ، بل هو محصل ، مضافا إلى الأصل والإطلاق ، فما عن مالك من عدم الجزاء للمستأنس منه في غير محله ، كالمحكي عن المزني من عدم الجزاء أيضا في المملوك منه ، ضرورة منافاته لإطلاق الأدلة الذي لا فرق فيه بين المملوك منه وغيره ، بل يزداد المملوك إذا أتلفه القيمة لمالكه مع الجزاء ، أو ما بين قيمته حيا ومذبوحا ، ولا فرق في حرمة الإتلاف بين الجميع وأبعاضه ، فكما يحرم إتلافه يحرم إتلاف بعضه ككسر قرنه أو يده أو نحو ذلك للنصوص (2) ولحرمة تنفيره الذي هو دون ذلك ، والله العالم.

ولا كفارة أيضا في قتل السباع ماشية كانت أو طائرة أرادتك أو لم تردك إلا الأسد فان على قاتله كبشا إذا لم يرده على رواية فيها ضعف‌

__________________

(1) الوسائل الباب 82 من أبواب تروك الإحرام.

(2) الوسائل الباب 28 من أبواب كفارات الصيد.

الصفحة 172 من 483