مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 20 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 168 من 483

والأسد ، وما خاف أن يعدو عليه من السباع والكلب العقور » ومرسل المقنعة (1) قال : « سئل عن قتل الذئب والأسد فقال : لا بأس بقتلهما للمحرم إن أراداه ، وكل شي‌ء أراده من السباع والهوام فلا حرج عليه في قتله » وخبر غياث بن إبراهيم (2) عن الصادق 7 « يقتل المحرم الزنبور والنسر والأسود الغدر والذئب وما خاف أن يعدو عليه ، وقال : الكلب العقور هو الذئب » إلى غير ذلك مما يفهم ولو من جهة القرائن الرخصة فيها دون غيرها.

بل ربما استدل بقوله 7 في خبر عمر بن يزيد (3) « واجتنب في إحرامك صيد البر كله » إلى آخره ، وقوله 7 في حسن الحلبي أو صحيحه (4) « لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم » على تناول الصيد للمحرم وإن كان لا يخلو من نظر ، كالاستدلال بما ورد من النصوص في الكفارات لأنواع المحرمات كالثعلب والأرنب كما ستعرف إنشاء الله ، نعم قد يستأنس له بما ذكرناه في كتاب الصيد من احتمال جريان حكمه بالكلب وبالآية الجمادية في الممتنع من غير المأكول على معنى الاستفادة بذلك خروجه عن الميتة ، كما عساه يشهد له‌ موثق سماعة (5) « عن جلود السباع ينتفع بها قال : إذا رميت وسميت فانتفع بجلده » مضافا إلى عدم‌

__________________

(1) الوسائل الباب 81 من أبواب تروك الإحرام الحديث 13.

(2) الوسائل الباب 81 من أبواب تروك الإحرام الحديث 8 وفيه غياث بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عبد الله 7.

(3) الوسائل الباب 1 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5.

(4) الوسائل الباب 1 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1.

(5) الوسائل الباب 49 من أبواب النجاسات الحديث 2 من كتاب الطهارة.

الصفحة 168 من 483