مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 20 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 16 من 483

يوم بعد طلوع الشمس الى الزوال ، وكلما قرب منه فهو أفضل » ومن لا يحضره الفقيه مع زيادة الرواية المرسلة ، وعن الغنية والإصباح والجواهر « أن وقته بعد الزوال » وفي الخلاف « لا يجوز الرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال ، وقد روي رخصة قبل الزوال في الأيام كلها ، وبالأول قال الشافعي وأبو حنيفة إلا أن أبا حنيفة قال : وإن رمى يوم الثالث قبل الزوال جاز استحسانا ، وقال طاوس : يجوز قبل الزوال في الكل ، دليلنا إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ، فان من فعل ما قلناه لا خلاف أنه يجزيه وإذا خالفه ففيه الخلاف » ونحوه الجواهر.

ولا ريب في أن الأقوى الأول لصحيح منصور بن حازم وأبي بصير (1) عن أبي عبد الله 7 « رمى الجمار من طلوع الشمس الى غروبها » وصحيح جميل (2) عنه 7 أيضا في حديث « قلت له متى يكون رمى الجمار فقال : من ارتفاع النهار الى غروب الشمس » وصحيح زرارة أو حسنه (3) عن أبي جعفر 7 « أنه قال للحكم بن عيينة ما حد رمي الجمار فقال عند الزوال ، فقال أبو جعفر 7 أرأيت لو كانا رجلين فقال أحدهما لصاحبه احفظ علينا متاعنا حتى أرجع كان يفوته الرمي ، هو والله ما بين طلوع الشمس الى غروبها » وصحيح صفوان (4) « سمعت أبا عبد الله 7 يقول : رمي الجمار ما بين طلوع الشمس الى غروبها » وهي مع اعتبار أسانيدها وعمل الطائفة بها قديما وحديثا لا محيص عن العمل بها ، خصوصا بعد سلامتها عن معارضة ما عدا الإجماع المحكي الموهون بمصير معظم من تقدمه كابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد والصدوقين والمرتضى وجميع‌

__________________

(1) الوسائل الباب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 6.

(2) الوسائل الباب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 5.

(4) الوسائل الباب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 2.

الصفحة 16 من 483